قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
حيث ان جريمة قتل المغدور أ.ع. ولئن كانت قد ارتكبت في ظروف الحرب اللبنانية ومن قبل مسلحين منتمين الى حركات عسكرية إلا أنه ليس في هذه الظروف أو سواها ما يفيد ان تنفيذ الجريمة كان بدافع تحقيق غاية سياسية، الامر المؤيد بإفادة الشاهد م.ع. أمام هذه المحكمة من ان الحادثة حصلت عندما توجه المغدور للفصل بين المتقاتلين التابعين لفريقين هما من نفس حركة أمل، كما هو مؤيد بإفادة الشاهد ع.ع. أمام نفس المرجع ومآلها ان المغدور لم يكن مسلحا خلال الحادثة التي تحققت تبعا لما حصل من إطلاق نار على الشاهد المذكور وهو من عناصر أمن الحركة من قبل عناصر تابعة أيضا للحركة أثناء مروره امام الحوزة، مما يؤكد ان الدافع للجريمة لم يكن تحقيقا لغايات سياسية انما بدوافع فئوية صغيرة لعناصر منتمية الى مراكز نفوذ ضمن الحركة الواحدة، فيكون القتل قد تحقق حصيلة التسابق لتحقيق منافع شخصية لا طابع سياسي لها، فضلا عن عدم تناوله لأي حقوق سياسية عامة او خاصة فيكون الجرم مجردا من أي وصف سياسي، مما يجعله خارجا عن نطاق منحة العفو موضوع المادة الثانية فقرة ج من القانون رقم 84/1991 ويبقيه خاضعا للتجريم المنطبق على الوصف القانوني الوارد في قانون العقوبات في حال ثبوت نسبته الى المتهم؛ مما يجعل الدعوى العامة غير ساقطة والدفع المدلى به مستوجبا الرد.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 34 تاريخ 27/8/1991.
بما ان العفو العام المذكور (أي قانون العفو رقم 84/1991)* يزيل الصفة الجرمية عن فعل المدعى عليه، وأحكامه تتعلق بالانتظام العام فيجب تطبيقها عفواً، وعلى المحكمة أن تثير مسألة سقوط الحق العام بالعفو العام في جميع مراحل المحكمة، كما أن العفو العام يوقف ملاحقته الجرمية، وتحول دون البحث في ثبوت أو عدم ثبوت الجرائم المشمولة كلياً بأحكامه.
ان لجنة الاستملاك ليست هيئة استشارية ملحقة باحدى الادارات ومكلفة بتأمين تنفيذ مصلحة عامة، انما هي هيئة حاكمة مستقلة ذات طابع قضائي لانه يرأسها قاض. وان قراراتها بالنظر للصفة القضائية التي تتسم بها تنبرم وتكتسب الدرجة القطعية وتتمتع بقوة القضية المحكمة اذا لم يعترض عليها ضمن المهلة القانونية.
ان عدم ذكر المرسوم القاضي بالاستملاك وبنزع الملكية في الصحيفة العينية يمنع على اصحاب الحقوق العينية الوقوف على مدى الاستملاك ومحتوياته لان مرسوم الاستملاك يشير الى الخريطة المصدقة والمربوطة والتي يتوقف عليها اقدام اصحاب الحقوق العينية على اتمام او الامتناع عن اتمام المعاملات التي تتناول العقار.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 6/6/1991.
جاءت المادتان 59 و63 من هذا القانون لتلغي بعض النصوص صراحة والغاء اخرى بصورة غير مباشرة اذ نصتا على الغاء جميع النصوص المخالفة لاحكام القانون الجديد.
المادة 22: راجع شرح 42 الى47.
ينبغي تطبيق قانون الاستملاك الذي تمت المعاملات الجوهرية في ظله وعلى الاخص معاملة وضع اليد وايداع التعويض وليس قانون الاستملاك المرعي الاجراء بتاريخ وضع اشارة التخطيط على صحيفة العقار.
اعطت المادة 60 اللجان الملغاة صلاحية استثنائية للنظر بالمعاملات المحالة اليها شرط تطبيق احكام القانون الجديد أي القانون 58/91. وبالتالي تكون صلاحيات هذه اللجان توسعت طبقا لما نصت عليه المادة 21 استملاك جديد.
ان المرسوم القاضي بالاستملاك واجب التبليغ من اصحاب العلاقة فيه، ومهلة الطعن لا تسري إلا من تاريخ تبلغه منهم.
1 - وردت في النص الاصلي المنشور في الجريدة الرسمية عبارة «والمرسوم رقم 107» والصحيح هو «المرسوم الاشتراعي رقم 107» المتعلق بالحلول الواجب اعتمادها لترتيب منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت، والمعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 18/83.
قانون صادر بقرار
راجع بالنسبة لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959.
ان اهمال الإدارة في وضع جدول التكليف أو في ملاحقة تحصيل الضريبة خلال المدة القانونية يؤدي الى سقوط الحق بمرور الزمن القانوني.
ان الشرفية (ضريبة التحسين) تترتب على العقار وتستحق على المالك من دون الشاغل اية كانت صفته وعليه لا يستحق شاغل الملك العام أية شرفية عنه.
يعفى من دفع تعويض التحسين المالك الذي استملك ربع عقاره مجانا، مهما بلغت قيمة التحسين.
يعود للجان الاستملاك حق التقدير المطلق في توفر نسبة التحسين.
ان مرسوم الاستملاك لا يصبح الزاميا الا بعد نشره وابلاغه.
ان المرسوم المذكور في هذه المادة لم يصدر بعد، وبالتالي لا يزال معمولا بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 3/7/1980 المتعلق بتحديد ملاك دائرة ضريبة التحسين في وزارة المالية مديرية المالية العامة.
