قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
الفصل الرابع
المادة 4 - يعاقب الذي يستخدم اجنبيا بعقد عمل او اجازة صناعة بدون موافقة مسبقة او اجازة عمل صادرة عن وزارة العمل بغرامة يجب ان لا تقل في مطلق الاحوال عن 50 ليرة لبنانية عن كل يوم استخدمه فيه وان لا تزيد عن ماية ليرة وتضاعف هذه العقوبة عند تكرار المخالفة خلال 3 سنوات.
المادة 4 - يعاقب الذي يستخدم اجنبيا بعقد عمل او اجازة صناعة بدون موافقة مسبقة او اجازة عمل صادرة عن وزارة العمل بغرامة يجب ان لا تقل في مطلق الاحوال عن 50 ليرة لبنانية عن كل يوم استخدمه فيه وان لا تزيد عن ماية ليرة وتضاعف هذه العقوبة عند تكرار المخالفة خلال 3 سنوات.
نصت المادة 8 فقرة ب من الشرعة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (قوانين لبنان - مجلد 5) على حق النقابات في تشكيل اتحادات وطنية او تعاونيات وحق هذه الاخيرة بتكوين منظمات نقابية دولية او الانضمام اليها.
لا يجوز حل النقابات، الا بحكم قضائي، أو للأسباب التي تنص عليها أنظمتها الاساسية.
نصت المادة 104 من قانون العمل على ضرورة اتخاذ النقابة لسجل خاص بقيود المنتسبين تسجل فيه «اسماء افرادها وعمرهم واسم بلدتهم ومحلتهم ومكان عملهم»، وسجل آخر «تبين فيه الواردات والمصاريف». وأوضحت المادة 9 من المرسوم رقم 7993 الصادر في 3 نيسان 1952، ما يجب ان يتضمنه سجل الاعضاء بقولها «ان السجل المختص بقيود المنتسبين يجب ان يكون وفقا للنموذج الذي يقرره مجلس النقابة، كما ان سجل الواردات والمصاريف الذي تتخذه النقابة وفقا للمادة 104 من قانون العمل يجب ان يذكر فيه بنوع خاص المبالغ التي دفعها كل عضو».
لم يجر تعديل قيمة الهبات والقروض الواردة في المادة 103 منـذ صـدور قانون العمـل سـنة 1946. إلاّ
حيث ان الاجتهاد في لبنان قد استقر على ان النقابات المهنية وان كانت تتمتع بموجب القانون الذي أنشأها ببعض صلاحيات السلطة العامة فمهمتها مهنية علمية ادارية غايتها خدمة من يتعاطون المهنة والاشراف على مستواها وشرط ممارستها ونشاطها نقابي محدد نطاقه وعلى هذا الاساس لا تعتبر من المؤسسات التي تدير مصالح عامة او مرفقا عاما نيابة عن الادارة ولا تخضع الى اختصاص القضاء الاداري إذ تخضع للقانون الخاص (محكمة استئناف بيروت المدينة - الغرفة الثانية - قرار رقم 1437 تاريخ 28 تشرين الثاني 1974 - العدل سنة 1975 ص 257).
أوجبت هذه المادة أن ينتخب أعضاء المجلس من بينهم في أول اجتماع يعقدونه رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق، دون أن تتطرق الى المرجع الذي يدعو الى جلسة الانتخاب هذه. هل هو رئيس النقابة السابق في حال عدم سقوطه بالقرعة وفقا لأحكام المادة 100 من قانون العمل؟ أم أكبر الأعضاء الحاضرين سنا؟
ألغيت المادة 2 من مرسوم 7993/1952 بموجب مرسوم 8275 تاريخ 19/4/1996: يعين مجلس النقابة موعد الانتخابات ويبلغه لرئيس مصلحة النقابات قبل خمسة عشر يوما على الاقل، تقدم طلبات الترشيح للنقابة، ويقفل باب الترشيح نهائيا قبل موعد الانتخابات بثلاثة ايام، على ان تكون جميع طلبات الترشيح مرفقة بخلاصة السجل العدلي لكل مرشح، وكل اعتراض يأتي بعد انتهاء موعد الترشيح يعتبر غير قانوني.
