حيث ان الاجتهاد في لبنان قد استقر على ان النقابات المهنية وان كانت تتمتع بموجب القانون الذي أنشأها ببعض صلاحيات السلطة العامة فمهمتها مهنية علمية ادارية غايتها خدمة من يتعاطون المهنة والاشراف على مستواها وشرط ممارستها ونشاطها نقابي محدد نطاقه وعلى هذا الاساس لا تعتبر من المؤسسات التي تدير مصالح عامة او مرفقا عاما نيابة عن الادارة ولا تخضع الى اختصاص القضاء الاداري إذ تخضع للقانون الخاص (محكمة استئناف بيروت المدينة - الغرفة الثانية - قرار رقم 1437 تاريخ 28 تشرين الثاني 1974 - العدل سنة 1975 ص 257).
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.