نصت المادة 104 من قانون العمل على ضرورة اتخاذ النقابة لسجل خاص بقيود المنتسبين تسجل فيه «اسماء افرادها وعمرهم واسم بلدتهم ومحلتهم ومكان عملهم»، وسجل آخر «تبين فيه الواردات والمصاريف». وأوضحت المادة 9 من المرسوم رقم 7993 الصادر في 3 نيسان 1952، ما يجب ان يتضمنه سجل الاعضاء بقولها «ان السجل المختص بقيود المنتسبين يجب ان يكون وفقا للنموذج الذي يقرره مجلس النقابة، كما ان سجل الواردات والمصاريف الذي تتخذه النقابة وفقا للمادة 104 من قانون العمل يجب ان يذكر فيه بنوع خاص المبالغ التي دفعها كل عضو».
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.