قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
لا يحق للناخب ان يشترك في الاقتراع ما لم يبرز بطاقة انتخابية مخصصة للانتخابات البلدية والاختيارية والمجالس المحلية، او بطاقة انتخابية مخصصة للانتخابات النيابية العامة.
مع الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذا لاحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون، تجمد القائمة الانتخابية في 30 اذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 اذار من السنة التالية.
يرسل وزير الداخلية نسخا عن القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية، الى مصلحة الشؤون السياسية والادارية في مديرية الداخلية العامة، لاعتمادها بأي انتخابات تجري بخلال المهلة التي تبدأ من 30 اذار ولغاية 30 اذار من السنة التي تليها.
ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية الى وزير الداخلية قبل الثلاثين من اذار من كل سنة، نسخا موقعة عن القوائم الانتخابية المنقحة نهائيا استنادا الى قرارات لجان القيد.
تنشأ في كل محافظة لجنة قيد عليا تتألف من رئيس غرفة استئناف في المحافظة رئيسا ومن قاض ومفتش من التفتيش المركزي عضوين ومن رئيس دائرة او رئيس قسم النفوس في المحافظة عضوا مقررا.
تضع المديرية العامة للاحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة اقامتهم الاصلية او الحقيقية، في الدائرة الانتخابية، ستة اشهر على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي في 15 كانون الاول من كل سنة.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 30 تاريخ 19/6/1997.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 10 تاريخ 1/3/1997.
ان المشرع أوجب على صاحب العمل أو ممثله، في المادة 35 من قانون العمل، بأن يعلق في مكان ظاهر في المؤسسة بيانا بساعات العمل وان يبلغ صورة عنه الى وزارة العمل، دون أن يتطرق الى إلزامية أخذ موافقة هذه الوزارة على كل تغيير قد يطرأ على مواعيد بدء وانتهاء ساعات العمل.
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
نشر هذا التعميم في عدد الجريدة الرسمية رقم 5 تاريخ 30/1/1997.
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
ان الزيادات المقررة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية او بالاتفاقات الرضائية والتي منحت لاي سبب كان بعد تنفيذ المرسوم رقم 6263 الصادر بتاريخ 18/1/1995 وحتى صدور هذا المرسوم، وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم. فاذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فيه فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفارق فقط تستثنى من الاحتساب من اصل الزيادة المقرر في هذا المرسوم زيادات التقدير والزيادات الالية او اية زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.
لاجل احتساب قيمة الزيادة موضوع هذا المرسوم، يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة على الاجر منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 6263 الصادر بتاريخ18/1/1995 ولغاية صدور هذا المرسوم.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 6/6/1996.
قانون صادر بمرسوم
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 9 تاريخ 29/2/1996.
نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 7 تاريخ 15/2/1996.
