ان الزيادات المقررة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية او بالاتفاقات الرضائية والتي منحت لاي سبب كان بعد تنفيذ المرسوم رقم 6263 الصادر بتاريخ 18/1/1995 وحتى صدور هذا المرسوم، وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم. فاذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فيه فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفارق فقط تستثنى من الاحتساب من اصل الزيادة المقرر في هذا المرسوم زيادات التقدير والزيادات الالية او اية زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.