قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
المادة 250 -
المادة 250 -
مدد العمل بالمادتين 4 و 5 من هذا المـرسوم بموجب
ان المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 الذي إعتبر في المادتين 4 و5 منه أن بدل النقل والمنحة المدرسية ليسا من عناصر الأجر ولا يدفع عنهما أي رسم أو ضريبة أو إشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يدخلان في حساب تعويض الخدمة، يخالف أحكام قانون الضمان الاجتماعي لا سيما المادة 68 منه التي تعتبر الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل، بما فيه جميع العناصر واللواحق... فاستثناء بدل النقل والمنحة المدرسية يجب أن يحصل بموجب قانون وليس بموجب مرسوم، والا تعرض هذا الأخير للطعن. وحسنا فعل المشرع عندما استثنى وجبات الطعام ولباس العمل من اشتراكات الضمان بموجب القانون رقم 137 تاريخ 26/10/1999.
راجع القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 المتعلق بشروط تطبيق هذه المادة، والمنشور فيما بعد.
نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 41 تاريخ 13/10/1994.
قانون صادر بمرسوم
ولا يجوز له ان يعطي صورا طبق الاصل او يسلم مضمون الاسناد الا لاصحاب العلاقة او لورثتهم واذا
عدل هذا النص بموجب المرسوم رقم 1654 تاريخ 17/1/1979 على الوجه التالي:
رسم كتابة العدل: حدد البند الثالث من الجدول (أ) الملحق بقانون 337/1994 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل) رسم كتابة العدل بالنسبة للوصية ولو تضمنت مبلغا من المال بمبلغ مقطوع قدره /20,000/ل.ل.
عدل نص المادة 15 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 192 تاريخ 24/6/1942 على الوجه التالي:
على الكاتب العدل ان يمسك بصورة منظمة سجلات ذات شكل واحد تقرها دوائر العدلية وهذه السجلات تعطى تباعا للكاتب العدل على نفقته كلما دعت الحاجة اليها. وتتكون هذه السجلات من:
يحرر السند بالعربية او بالفرنسية بخط واضح من دون شطب او اضافة او تحشية والكلمات المشطوبة بغية الغائها وكذلك الكلمات التي تزاد في متن السند يشار اليها على هامش السند ويصدق هذه الاشارة ويوقعها الكاتب العدل والمتعاقدون والشهود والتراجمة.
ان القوة الثبوتية للاسناد التي ينظمها الكاتب العدل هي ذات القوة الملازمة للاسناد الرسمية ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 13 من المرسوم الاشتراعي 76/40: اذا صرح احد المتعاقدين انه لا يعرف ان يوقع امضاءه فان الكاتب العدل يكلفه وضع بصمة اصبعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق.
على الكاتب العدل ان يقرأ على المتعاقدين والشهود السند الذي نظمه وان يذكر ذلك في عبارة المصادقة وعلى الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود ان يوقعوا امضاءاتهم في اسفلها ثم يمهر السند بخاتم الكاتب العدل.
على الكاتب العدل ان لا ينظم اي سند قبل التثبت من هوية المتعاقدين امامه.
يستنتج من البند 2 من المادة 23 من القانون رقم 337/94 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل) ان الوصية المنظمة خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية تعتبر صحيحة.
المادة 7 من المرسوم الاشتراعي 76/1940:
للاطلاع على كافة احكام نظام الكتاب العدل:
