قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 25 تاريخ 8/6/2000.
المقصود بالتأهيل هو اعداد الابنية والمنشآت لتصبح صالحة لاستعمال الاشخاص المعوقين.
ان القرار رقم 20/1 المتعلــق بتراخيص عمـل الأجانب تاريخ 25/2/2000 غير منشور في الجريدة الرسمية.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 7 تاريخ 16/2/2000.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 51 تاريخ 28/10/1999.
كان هدف المشرع من وضع هذا القانون التخفيف من عبء التكليف الضريبي واشتراكات الضمان الاجتماعي عن كاهل أصحاب العمل الذين يرغبون بتقديم اعانات غذائية وملبس لاجرائهم، وذلك للمحافظة، من جهة، على قدرة المؤسسات الانتاجية، وتعزيزا لسياسة الاستخدام وللقدرة الشرائية للاجراء من جهة ثانية، مما يساعد على تحسين جو العلاقات المهنية في المؤسسات ومضاعفة انتاج العاملين فيها.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 42 تاريخ 2/9/1999.
الفصل الرابع
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 54 تاريخ 3/12/1998.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 54 تاريخ 3/12/1998.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 54 تاريخ 3/12/1998.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 54 تاريخ 3/12/1998.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 54 تاريخ 3/12/1998.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 34 تاريخ 30/7/1998.
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 18 تاريخ 23/4/1998.
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 15/1/1998.
سبق للحكومة واحالت الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 9891 تاريخ 18/2/1997 مشروع قانون يرمي الى بعض التعديلات في النصوص المرتبطة مباشرة بالعمليات الانتخابية والواردة في قانون الانتخاب الصادر سنة 1960 وتعديلاته وفي قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77) وفي قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1997.
ابتداء من تاريخ نشر القوائم الانتخابية والاعلان عنها أي في العاشر من شباط من كل سنة، يحق للناخبين التقدم من لجان القيد المختصة في كل قضاء، بالطلبات العائدة لتصحيح أي خطأ في القوائم الانتخابية.
تتولى لجان القيد المهمات الآتية:
تنشأ في كل من مدن بيروت وطرابلس وصيدا وفي كل قضاء لجنة قيد او اكثر، وتتألف كل لجنة من قاض رئيسا ومن احد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة او احد اعضاء هذه المجالس ومن موظف الاحوال الشخصية مقررا، ويمكن ان تستشير اللجنة المختار فيما يختص بقريته. تتخذ كل لجنة قيد مقرا دائما لها في مركز القائمقامية، ويلحق بكل لجنة، عند الحاجة موظف او اكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار يصدر عن مدير عام الاحوال الشخصية.
