قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
لا يترتب أي تعويض من التعويضات المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي اذا ثبت ان الاجير تسبب بالحادث قصدا.
حيث ان نص المادة 7 (فقرة 2) إلزامي لتضمنه قاعدة قانونية آمرة وحامية لحقوق الاجير.
ان المرسوم رقم 8496/1974 يتعلق بتعيين اصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة والمنشور سابقا.
حيث انه من اجل تقدير هذا التعويض ينبغي تحديد الاجر الواجب اعتماده من اجل احتسابه وتحديد مقدار العجز الدائم الجزئي اللاحق بالمدعي.
بما ان المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 التي الغت المرسوم الاشتراعي رقم 25/43 وكذلك جميع النصوص القانونية او النظامية التي تتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي لا تطال قرار مجلس الادارة موضوع النزاع (رقم 329/81)* لان المقصود بالنصوص النظامية النصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية بموجب صلاحياتها لغاية تفسير النصوص القانونية كالمراسيم او القرارات او التعاميم التفسيرية او التطبيقية.
حيث من الثابت ان الحادث الذي اصاب المدعية حصل سنة 1991 وان الاخيرة نفسها في لائحتها الجوابية المؤرخة في 11/7/1996 لم تناقش في صحة هذا التاريخ واضافت انها كانت لا تزال تتلقى العلاج حتى تاريخ حصولها على التقرير من الطبيب الشرعي المؤرخ في 15/2/1995.
عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من م.ا رقم 136 تاريخ 16/9/83 المتعلق بطوارئ العمل (عطب غير مذكور في الجدول الملحق) ان الخسارة التي لحقت بالمدعي في مقدرته على الكسب هي بنسبة 50%.
المقصود بعبارة «القانون الصادر...» هو المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 المتعلق بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
لا يجوز قبول الدعوى الشخصية بوجه صاحب العمل امام القضاء الجزائي. واذا فرض ان اصدرت محكمة جزائية حكما على صاحب العمل بالتعويض واكتسب هذا الحكم قوة القضية المحكمة فلا يكون له أثر على مجلس التحكيم الناظر في القضية على اساس قانون طوارىء العمل.
الخطأ غير المغتفر يقوم على تجريد العمل، او الاهمال عن أي مبرر، او على التقصير الفادح، او الجهل الفاحش، او الاستهتار بالتدابير المعدة لحماية العامل من الاخطار المحدقة بالعمل، كتسليم العامل مادة متفجرة، او سريعة الاشتعال بدون تنبيهه الى ذلك، او اهمال تجهيز المصنع بادوات الوقاية كالاوائل المخصصة لاخماد الحريق.
حيث انه من الثابت حصول طارىء العمل في ورشة جورج مناس وان الحادث حصل بسبب العمل او بمناسبته.
اذا رفض العامل المعالجة، او اجراء العملية الجراحية التي تقتضيها اصابته، فيمكن ان يحمل موقفه هذا محمل الخطأ غير المغتفر، عندما يكون مهددا بسوء المصير، وتكون العملية بعيدة عن أي خطر. وتقدير هذا الموقف يعود الى القاضي الذي له ان يراعي ظروف القضية من ناحية قوة الاصابة، وسرعة تطورها، ودرجة خطورتها...
ان قانون طوارىء العمل هو قانون خاص يتعلق بالنظام العام ولا يمكن اهمال احكامه للرجوع الى القواعد العامة في المسؤولية ما دام الحادث يخضع له.
حيث ان المدعي يطلب ان يدفع له بدل نفقات الطبابة الناتجة عن طارىء العمل، موضوع الدعوى الحاضرة.
ان التخطيط لمعالجة مشاكل السلامة ومنع الحوادث ضروري ومهم كما هو في الانتاج، فإذا تم التفكير في انشاء مصنع جديد او تجديد مصنع قائم او ادخال آلات ومواد جديدة ضمن العمل لا بد من مراعاة عوامل متعددة لها أثر على حالتي السلامة والانتاج خلال مرحلة التخطيط. وفي جميع الاحوال يجب ان تكون اعتبارات سلامة العمال من المخاطر محط اهتمام بارز عند التخطيط الفعلي لاقامة او تعديل المنشآت لا ان تكون فكرة مستلحقة تأتي بعد ان يكون المصنع قد أنشىء، كما يجب ان يساهم قسم السلامة في المنشأة او مهندس السلامة في عمل الفريق القائم بالتخطيط من بدايته حتى مراحل التشغيل والاستثمار.
يعتبر الحادث مشمولا بعقد الضمان، سواء اكانت المحاكم الجزائية هي التي قضت بدفع التعويضات امام مجلس العمل التحكيمي؛ لأن طارىء العمل اذا نتج عن خطأ صاحب العمل او عن احد مستخدميه يعتبر في الوقت نفسه جرما جزائيا؛ فلا يجوز بالتالي ان تكون شركة الضمان ضمنت طوارىء العمل دون الجرائم الجزائية.
يترتب على كل صاحب عمل أن يجري الزاميا عقود تأمين مع شركات تأمين لضمان التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
ان المرسوم رقم 8946/1974 والمنشور سابقا حدد أصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة.
خلافا لما جاء في المادة 10، نصت المادة الاولى من الاتفاقية الدولية رقم 19 المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والاجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل (قوانين لبنان، مجلد 20 ---- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والعمال) على ان تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بأن تعامل مواطني أي دولة عضو أخرى صدقت هذه الاتفاقية، الذين يصابون في حوادث عمل على أراضيها، أو من يعولونهم، نفس المعاملة التي تعامل بها مواطنيها فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل وان تكفل هذه المساواة في المعاملة للعمال الاجانب ولمن يعولونهم دون أي شرط يتعلق بالاقامة. وفيما يتعلق بالمبالغ التي يكون على الدولة العضو أو على مواطنيها دفعها خارج أراضي هذه الدولة بمقتضى هذا المبدأ، تنظم التدابير التي يلزم اتخاذها، عند الاقتضاء، بترتيبات خاصة تعقد بين الدول الاعضاء المعنية.
ان المرسوم الاشتراعي رقم 136/1983 وسَّعَ نطاق تغطية طوارىء العمل بحيث أصبحت تشمل جميع الاجراء المرتبطين بعقد استخدام بمفهوم المادة 624 م.ع.
