قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
بما أنه إذا كانت المادة 85 من قانون الرسوم البلدية المذكور (اي المادة 85 من المرسوم الاشتراعي 68/67 وتقابلها المادة 101 من قانون 60/88)* تنص على ان الرسوم التي تستوفى سنويا كالرسم على القيمة التأجيرية تستوفي بموجب جداول تكليف وإذا كانت المادة 87 التالية (تقابلها المادة 102 من قانون 60/88)* تتضمن أن هذه الجداول تنظم في بدء كل سنة على اساس مطرح الرسم ومقداره وماهيته التي كانت عليه في 31 كانون الأول من السنة السابقة فإن ذلك لا يعني أن استحقاق الرسم على القيمة التأجيرية يكون في السنة التالية لنشوء الحق به وإرجاء استحقاقه بل كل ما في الأمر أن هذه النصوص تبين الأساس الذي يحسب الرسم عليه وكيفية الإلزام به هذا فضلا عن أن نص المادة 87 (أي المادة 102)* يؤكد أن استحقاق الرسم المبحوث يكون في ذات سنة الإشغال.
يتولى المجلس البلدي تحديد معدلات الرسوم البلدية وفاقا للاختصاص العام المنصوص عنه في البند 5 من المادة 49 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77) ش 75 ص 97.
المادة 10 - أ - من اجل فرض الرسم حصرا، واعتبارا من 1/1/1989 ترفع البلديات مبالغ القيم التأجيرية الحقيقية والمخمنة العائدة لسني 1984 وما قبلها على النحو الآتي:
راجع بالنسبة للرسوم والعلاوات التي تستوفى لحسـاب البلديـات المواد 23 و36 و38 و58 والمـواد 86 الى 99 من هذا القانون.
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
ان المادة الاولى من هذا القانون تتعلق بتعديل القانون رقم 1/1970.
الفصل الرابع
قانون صادر بمرسوم
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 17 تاريخ 25/4/1985.
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 5 تاريخ 2/2/1984.
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
