بما أنه إذا كانت المادة 85 من قانون الرسوم البلدية المذكور (اي المادة 85 من المرسوم الاشتراعي 68/67 وتقابلها المادة 101 من قانون 60/88)* تنص على ان الرسوم التي تستوفى سنويا كالرسم على القيمة التأجيرية تستوفي بموجب جداول تكليف وإذا كانت المادة 87 التالية (تقابلها المادة 102 من قانون 60/88)* تتضمن أن هذه الجداول تنظم في بدء كل سنة على اساس مطرح الرسم ومقداره وماهيته التي كانت عليه في 31 كانون الأول من السنة السابقة فإن ذلك لا يعني أن استحقاق الرسم على القيمة التأجيرية يكون في السنة التالية لنشوء الحق به وإرجاء استحقاقه بل كل ما في الأمر أن هذه النصوص تبين الأساس الذي يحسب الرسم عليه وكيفية الإلزام به هذا فضلا عن أن نص المادة 87 (أي المادة 102)* يؤكد أن استحقاق الرسم المبحوث يكون في ذات سنة الإشغال.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.