قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
نصت المواد من 417 إلى 421 من قانون أصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90/83) على انه:
إن المادة 141 عددت حالات يعتبر فيها الخطأ المادي موجبا لتمديد مهلة الاعتراض. وهذه الحالات معددة حصرا كونها تشكل استثناء للمبدأ المنصوص عنه في المادة 140.
يستفاد من احكام المادتين 132 و93 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 (وتقابلهما المادتين 140 و107 من القانون 60/88)*، أن مهلة الاعتراض على التكاليف الاساسية هي شهران اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية.
نظرا لتدني قيمة النقد الوطني، وحفاظا على الطبيعة الزجرية للغرامة المفروضة، كان من الأفضل تعديل مقدار الغرامة الواردة في الفقرة الاخيرة من هذه المادة.
بمـا أنه فـي قضاء الضرائب والرسـوم يجب على المكلف للاعتـراض عليهـا عنـد فرضها اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها.
بعد اعلان الافلاس تتوقف الملاحقات الفردية للدائنين سواء كانوا دائنين عاديين ام دائنين ذوي امتياز عام ويقوم وكيل التفليسة بمعاملة تحقيق الديون. فلا يمكن اعتبار التفليسة مسؤولة تجاه البلدية عن التأخير في دفع الرسوم المتوجبة ولا يجوز مطالبتها بغرامة التأخير بعد تاريخ اعلان الافلاس.
يحظر على الدوائر العقارية اجراء معاملة انتقال او افراز او تأمين على عقار قبل أن يثبت صاحبه أنه سدد كامل الرسوم المتوجبة على هذا العقار.
المشترون الذين يدفعون بعض الرسوم والضرائب المالية والبلدية المترتبة على العقار قبل الاحالة يحلون محل الدولة والبلدية في تحصيل هذه المبالغ من المنفذ عليه وينتقل إليهم حق الامتياز العائد اصلا للدولة والبلدية، وهذا الحق معفى من التسجيل.
بما ان المادة 67/1 أعفت صندوق الضمان الاجتماعي من جميع الضرائب والرسوم وعددت بعضا منها على سبيل المثال، فهي تشمل ايضا الرسوم البلدية.
يحظر على موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة في مراكز المحاسبات التي توجد فيها اصلا الاموال المطروحة في المزايدة، وفي المراكز التي تجري فيها المزايدة، ان يشتركوا فيها مباشرة او بالواسطة، ويعتبر البيع لاغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي.
تحدد معدلات الرسم على القيمة التأجيرية كما يأتي:
حيث أنه ليس في قوانين تحصيل اموال البلدية ما يسمح عند الحجز باتخاذ اجراءات تؤدي الى وقف اعمال المؤسسة التجارية ومنع المحجوز عليه من مواصلة عمله واكراهه بهذه الطريقة لدفع ما يطلب منه من اموال، لأن الغاية من الحجز هي التحفظ على اموال المديون تأمينا للمطلوب وليس منعه من العمل.
بما أنه ما دام أن الرسم المعترض عليه هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول اساسية يعلن عن وضعها موضوع التحصيل - دون ذكر أي تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب عليه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية ولصق هذا الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب المحتسب المختص فإنه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشأنها بأن يتضمن الانذار العام تفاصيل كاسم المكلف والرسم المفروض ما دام أن الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي او امر الضم الذي يتضمن مثل هذه التفاصيل والذي يفرض القانون لقطع مرور الزمن بخصوصها توجيه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام.
بما انه يستفاد من هذه النصوص (المادة 13 والمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 واللتان تقابلهما المادتان 11 و14 من القانون رقم 60/88)* ان اشغال البناء يؤلف من جهة حدثا لنشوء الحق بالرسم البلدي على القيمة التأجيرية ومن جهة اخرى توقيتا لاستحقاق هذا الرسم.
تتوافق المادة 108 والمادة 7 من قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها (المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959) التي نصت على انه:
نصّت المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 المتعلق بأصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها على انه: ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك، تؤدى الضريبة - دفعة واحدة في خلال شهرين:
راجع بالنسبة الى اصول الاعتراض على الرسوم والعلاوات ومهل البت بهذه الاعتراضات المواد من 139 الى 163 من هذا القانون.
تأتلف أصول تحصيل الرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عنها في المادة 18 من هذا القانون مع المادة 104.
تتوافق المادة 103 والمادة 169 من حيث المهلة التي نصتا عليها.
بما أن الشركة المستأنفة تدلي بأنه يجب أن تحسب القيمة التأجيرية وفق المادة 87 من قانون الرسوم البلدية (أي المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 وتقابلها المادة 102 من القانون رقم 60/88)* على أساس /21675/ل.ل. وعلى ما جاء في القرار رقم 49 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 26/2/1979.
