قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
حيث ان ما قصدته المادة 660 أ.م.م. هو انحصار بحث محكمة الاستئناف بما طعن فيه امامها من اوجه الحكم الابتدائي والمفروض ان يكون مبنيا في الاستحضار الاستئنافي ضمن مهلته القانونية بحيث ينحصر بحثها في الشق المطعون فيه امامها بالمهلة القانونية دون التطرق لما يعرضه المستأنف للطعن ام عرضه للطعن خارج المهلة والذي يكون في الحالتين قد اكتسب قوة القضية المحكمة.
حيث ان المحكمة الاستئنافية ملزمة بالرد على الاسباب المثارة ولكنها غير ملزمة بالرد على جميع الحجج التي يدلي بها الفريقان بل على الضروري منها لإسناد الحل الذي اعتمدته والنتيجة التي توصلت اليها وهذا ما يتضح بصورة جلية من القرار الاستئنافي المطعون فيه مما يوجب رد السبب الرابع.
حيث ان عدم تطبيق القواعد المتعلقة بإجراء تحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة (المادة 658 معطوفة على المادة 456 أ.م.م.) لا يشكل في الاصل مخالفة لأن اتباع هذا الإجراء متروك لتقدير رئيس المحكمة، ولأن المادة 459 أ.م.م. تعفي الرئيس صراحة من واجب اتباعه في القضايا المستعجلة، لأن لا بطلان دون نص او ضرر ولم تتذرع المميزة بأي منهما، فيرد ما ورد تحت السبب الاول.
المادة 250 ----
حيث ان المادة 656 أ.م.م. إذ نصت على ان يطلب قلم المحكمة الاستئنافية ضم الملف الابتدائي في اليوم التالي لتقديم الاستئناف لم ترتب على عدم ضم الملف ضمن المهلة المحددة اعلاه أي بطلان، انما نصت على ان يحكم على من يهمل ضم هذا الملف بغرامة مالية بموجب حكم غير قابل للطعن.
يجب ان يقدم الاستئناف ضمن مدته اما الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم واما الى قلم محكمة الاستئناف. ولذلك فإن قيده في قلم محكمة اخرى غير المحكمتين المذكورتين لا يحفظ مدة الاستئناف، ويجب اعتماد التاريخ الذي وصل فيه الى قلم محكمة الاستئناف.
ان قول المميز بأن محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئناف التبعي المقدم من المميز عليهم ليس مطابقا للواقع لان هؤلاء لم يقدموا استئنافا تبعيا بل استدعوا تصحيح الخطأ المادي؛ وان المادة 545 اصول مدنية تخول قضاة الاستئناف تصحيح الخطأ المادي عندما تكون يد قضاة البداية قد رفعت بفعل ممارسة طريقة مراجعة ضد حكمهم، كما هي الحال في هذه الدعوى، فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق المادة 545 اذ قضت بالتصحيح المطلوب.
حيث ان السبب الاستئنافي الاول يدور حول معرفة ما اذا كان القرار الذي يرمي الى تصديق مصالحة جرت بين الفرقاء في دعوى وعرضت على القاضي للتصديق فقط، هو قرار يقبل المراجعة ام لا.
يتبين من نص المادتين 67 و68 من الاصول المدنية ان ادخال شخص ثالث في المحاكمة بناء على طلب احد الطرفين او بناء على أمر المحكمة جائز في المحكمة الاستئنافية ولو كان من نتيجته ان يحرم الفريق الذي ادخل في الخصومة الدرجة الاولى من المحاكمة (التدخل الجبري اصول المحاكمات المدنية للرئيس خليل جريج ص 206)
حيث انه عملا بالمادة 651 أ.م.م. اذا كان الاستئناف الطارئ مقدما بعد انقضاء مهلة الاستئناف الاصلي فيكون قبوله معلقا على بقاء الاستئناف الذي انبعث عنه فان لم يقبل هذا الاستئناف شكلا زال الاستئناف الطارئ.
لا نص قانوني يخضع الاستئناف التبعي لشروط الاستئناف الاصلي وقد اجمع العلم والاجتهاد على قبوله ضمن لائحة جوابية عادية.
يتبين من هذا النص ان المشترع قد ذهب في توسيع نطاق المحاكمة في المرحلة الاستئنافية الى حد بعيد بقصد البت في مختلف وجوه النزاع، اذ أتاح لخصم في المحاكمة الابتدائية لم يوجه اليه اي استئناف ان يطعن في الحكم، ولو بعد رضوخه له او انقضاء مهلة الاستئناف بالنسبة اليه، عن طريق استئنافه بصورة طارئة متى كان يلحقه ضرر من جراء الاستئناف الاصلي او الاستئناف الطارئ المقدم من خصم آخر.
من المقرر ان الاستئناف التبعي لا يقبل الا اذا وجه ضد المستأنف الاصلي. ولا يسع المستأنف عليه اختصام فرقاء آخرين امام محكمة الاستئناف الا بطريقة استئناف اصلي يرفعه ضدهم ضمن المهلة القانونية.
من الواضح ان هذا النص جاء تطبيقاً لفكرة توسيع نطاق المنازعة في المرحلة الاستئنافية بالنسبة الى الموضوع اذ جعل هذه المنازعة تتناول مبدئياً جميع الاحكام الصادرة في القضية في المرحلة الابتدائية او جميع جهات او بنود الحكم الابتدائي وذلك عن طريق الاستئناف الاصلي الذي تناول احد او بعض تلك الاحكام او بعض بنودها وثم الاستئناف الطارئ الذي امكن ان ينصب على بعض آخر منها بالاضافة الى تلك المستأنفة اصليا، واخيرا الاستئناف الاضافي الذي يجوز فيه للمستأنف الاصلي ان يتناول ما تبقى من تلك الاحكام او من بنودها.
الاستئناف التبعي لا يفرق عن الاستئناف الاصلي الا من وجه واحد هو انه يجوز فيه للمستأنف عليه ان يستأنف الحكم حتى بعد فوات مدة استئنافه طالما ان خصمه استأنف ذات الحكم استئنافاً اصلياً مقبولاًَ شكلاً.
بما ان الاستئناف يجب ان يوجه الى الشخص ذاته الذي كان خصماً في الدعوى البدائية.
يشترط في الشخص الذي يحق له الطعن في الحكم استئنافاً توفر الشروط الثلاثة التالية: شرط الصفة، وشرط المصلحة، وشرط الاهلية.
المادة 250 ----
المادة 250 ----
حيث ان الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف لجهة النصاب الواجب توفره لقبول الاستئناف شكلا يتعلق بالانتظام العام ويمكن للفرقاء اثارته عفوا في أية مرحلة من مراحل المحاكمة كما ان للمحكمة ان تثيره عفوا.
