قرار رقم 160
صادر بتاريخ 23/04/2026
ان قاضي الأمور المستعجلة في بيروت،
بعد الاطلاع على الاستدعاء تاريخ 2026/3/19 وعلى لائحة ملاحظات رهبانية قلبي يسوع ومريم الأقدسين بصفتها صاحبة إجازة مدرسة القلبين الأقدسين- السيوفي تاريخ 2026/4/14،
حيث ان المستدعين المحامين الأساتذة فرح أديب عجيب وسهى بدري خليل والياس مارون عبد النور ورانيا حبيب صياغة والرائد جوني جوزيف منصور والسادة فاطمة سمير مقلد والكسي غسان سماحة ومارون جوزف نمور وميرنا حسين الغداف وميشال اميل مراد وانطونيو جورج خليل وميشال ايلي ورده وجاد منصور الخوري وجوي ايلي اللمع ولينا مهيب قباني وكابي الياس سلوم ويوسف حسين رحال واليز ميشال كرم وانطون الياس فلوطي وأيمن عبد الحليم الزين وميراي غصن غصن، وكيلتهم المحامية نيقول غانم، يطلبون بموجب هذا الاستدعاء اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة وفقاً لأحكام المادة /589/ معطوفة على المادتين /579/ و/604/أ.م.م. بموجب أمر على عريضة، أولاً بإلزام مدرسة القلبين الأقدسين- سيوفي بوقف المطالبة أو استيفاء المبالغ المطالب بها بالعملة الأجنبية تحت مسمى "مساهمة سنوية" لارتفاعها بشكل مفاجئ بعد انصرام الفصل الأول من العام الدراسي الحالي ولكونها محددة بالعملة الأجنبية ومن غير الثابت إدراجها في الموازنة ولأن المساهمة لا يمكن ان تفرض فرضاً، وذلك لحين البت بالخلاف الراهن من قبل المرجع المختص تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسماية مليون ليرة لبنانية عن كل مرة يتم فيها مطالبة أحدهم بالتسديد، وثانياً بإلزامها بوقف المطالبة أو استيفاء المبالغ المطالب بها بالعملة الأجنبية تحت مسمى "التشغيل والتأمين" لأنها محددة بغير العملة الوطنية ولم يثبت إدراجها في الموازنة ولأن المصاريف التشغيلية والتأمين تدخل ضمن الباب "ج" من الموازنة، وذلك لحين البت بالخلاف الراهن من قبل المرجع المختص تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسين مليون ليرة لبنانية عن كل مرة يتم فيها مطالبة أحدهم بالتسديد، وثالثاً بإلزامها بعدم اتخاذ أي إجراء بحق التلاميذ وذويهم الذين امتنعوا عن التسديد بما في ذلك حجب أي خدمة تعليمية وحجب العلامات والتطبيقات المدرسية ورفض تسجيل أي تلميذ، أو اتخاذ أي إجراء آخر بحق تلميذ أو ولي أمر بسبب امتناعهم عن سداد المبالغ المطالب بها بالعملة الأجنبية وذلك لحين البت بالخلاف الراهن من قبل المرجع المختص تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسماية مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة،
وحيث ان المادة /589/أ.م.م. تجيز لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر، وان المادة /604/ معطوفة على المادة /605/أ.م.م. توليه صلاحية تقرير التدابير المؤقتة بموجب أمر على عريضة في الحالات التي يصح فيها اصدار الامر دون دعوة الخصم وسماعه،
وحيث يستفاد مما تقدم انه، بالإضافة الى وجوب توافر شروط تدخل قضاء العجلة بوجه عام، يقتضي أن تتحقق إمكانية البت بطلبات الجهة المستدعية دون دعوة الخصم المعني بها وسماعه لكي يمكن لقاضي الأمور المستعجلة ان يستجيب لها بموجب أمر على عريضة،
وحيث من المتوافق عليه علماً واجتهاداً ان توافر عنصر العجلة الماسة والملحة يشكل شرطاً لإصدار الامر على عريضة،
وحيث ان عدم قيام المستدعين بدفع المبالغ المطالب بها موضوع هذا الاستدعاء يمكن ان يستتبع اتخاذ إجراءات من قبل رهبانية قلبي يسوع ومريم الأقدسين بصفتها صاحبة إجازة مدرسة القلبين الأقدسين- السيوفي، من شأنها التأثير على حسن سير السنة الدراسية الحالية بالنسبة للتلاميذ المعنيين أولاد المستدعين وعلى حقهم بالتعلّم، مما يشكل العجلة الماسة والملحة التي تبرّر تدخل قاضي الأمور المستعجلة للنظر بالطلبات موضوع هذا الاستدعاء، مع الإشارة الى ان اختصاص المجلس التحكيمي التربوي ليس من شأنه ان ينزع اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اتخاذ التدبير التحفظي المؤقت الرامي الى رفع التعدي ومنع تفاقم الضرر،
وحيث من جهة أولى، وبالنسبة لطلب المستدعين الرامي الى إلزام مدرسة القلبين الأقدسين- سيوفي بوقف المطالبة أو استيفاء المبالغ المطالب بها بالعملة الأجنبية تحت مسمى "مساهمة سنوية"، لا بدّ للمحكمة ان تفرّق بين المبلغ الأساسي المطالب به سابقاً وبين المبلغ الإضافي الذي تمّت المطالبة به أثناء هذه السنة الدراسية، فبالنسبة للمبلغ الأساسي، يتبيّن من ظاهر المستندات المبرزة في الملف ان المستدعين كانوا على علم به قبل بداية السنة الدراسية ووافقوا ضمنياً على دفعه بدليل تسجيل أولادهم في مدرسة القلبين الأقدسين- سيوفي للعام الدراسي الحالي ومتابعة هؤلاء دراستهم فيها، فترى المحكمة في ضوء ما تقدّم، رد طلبهم الرامي الى إلزام المدرسة بوقف استيفاء هذا المبلغ الأساسي، ورد كل الإدلاءات المخالفة لهذه الجهة،
وحيث بالنسبة للمبلغ الإضافي المطالب به أثناء هذه السنة الدراسية، يتبين من ظاهر المستندات المبرزة في الملف انه تمّ بموجب بريد الكتروني تاريخ 2026/1/19 إبلاغ أولياء أمر التلاميذ المسجّلين في مدرسة القلبين الأقدسين- سيوفي بتعديل قيمة القسط الدراسي للعام الحالي 2025-2026، وان "المساهمة السنوية" التي كانت تتراوح بين /2100 د.أ./ و/2600 د.أ./ أصبحت تتراوح بين /3300 د.أ./ و/4775 د.أ./،
وحيث ان عدة عوامل تدخل في الاعتبار عندما يقوم أولياء الأمر باختيار مدرسة أولادهم، ومنها قيمة القسط الدراسي السنوي، وعلى هذا الأساس يسجّلون أولادهم في هذه المدرسة عالمين بقيمة الأعباء المالية المتوجّبة عليهم، ومن حقّهم عدم توقّع أي زيادة مهمّة على قيمة هذا القسط للعام الدراسي الحالي،
وحيث ان الزيادة المطالب بها تتخطى 50% من قيمة المساهمة الأساسية وهي زيادة لا يمكن ان توصف بالطفيفة، ولا يمكنها إلزام أولياء الأمر بدفعها وإن كانت داخلة في الموازنة المدرسية، فهذا يشكل تعدياً على حقوقهم ويكون مخالفاً لمبادئ حسن النية التي من المفترض ان ترعى العلاقة بينهم وبين المدرسة،
وحيث تأسيساً على ما تقدّم، ان المحكمة ترى إلزام رهبانية قلبي يسوع ومريم الأقدسين بصفتها صاحبة إجازة مدرسة القلبين الأقدسين- السيوفي بعدم استيفاء الزيادة على "المساهمة المالية" بالدولار الأميركي التي طرأت على العام الدراسي الحالي وذلك بالنسبة لأولاد المستدعين المسجّلين في المدرسة المذكورة لغاية نهاية العام الدارسي الحالي 2026-2025، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ماية مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار،
وحيث من جهة ثانية، وبالنسبة لطلب المستدعين الرامي الى إلزام المدرسة المستدعى ضدها بوقف المطالبة أو استيفاء المبالغ المطالب بها بالعملة الأجنبية تحت مسمى "التشغيل والتأمين"، يتبين من ظاهر المستندات المبرزة في الملف انه لم تطرأ أي زيادة على المبالغ المطالب بها، وإنه وفقاً لما تم بيانه أعلاه فإن المستدعين قد وافقوا أيضاً على دفع هذه المبالغ بدليل تسجيل أولادهم في مدرسة القلبين الأقدسين- سيوفي للعام الدراسي الحالي ومتابعة هؤلاء دراستهم فيها، فترى المحكمة في ضوء ما تقدّم، رد طلبهم هذا، ورد كل الإدلاءات المخالفة لهذه الجهة،
وحيث من جهة ثالثة، وبالنسبة لطلب المستدعين الرامي الى إلزام المدرسة بعدم اتخاذ أي إجراء بحق التلاميذ وذويهم الذين امتنعوا عن التسديد بما في ذلك حجب أي خدمة تعليمية وحجب العلامات والتطبيقات المدرسية ورفض تسجيل أي تلميذ، أو اتخاذ أي إجراء آخر بحق تلميذ أو ولي أمر بسبب امتناعهم عن سداد المبالغ المطالب بها بالعملة الأجنبية، وفي ضوء عدم تقديم المستدعين أي إثبات على قيام المستدعى بوجهها باتخاذ أي إجراء بحقهم أو بحق أولادهم، لا يكون عنصر العجلة متوافراً ويكون الضرر احتمالياً، مما يستتبع بالتالي رد طلبهم لهذه الجهة،
لذلك،
يقرّر:
أولاً: إلزام رهبانية قلبي يسوع ومريم الأقدسين بصفتها صاحبة إجازة مدرسة القلبين الأقدسين- السيوفي بعدم استيفاء الزيادة على "المساهمة المالية" بالدولار الأميركي التي طرأت على العام الدراسي الحالي وذلك بالنسبة لأولاد المستدعين المسجّلين لدى المدرسة المذكورة لغاية نهاية العام الدراسي الحالي 2025-2026، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ماية مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار،
ثانياً: تكليف كاتبة المحكمة السيدة ريتا الحداد بالانتقال الى مقر مدرسة القلبين الأقدسين السيوفي والى مقر رهبانية قلبي يسوع ومريم الأقدسين بصفتها صاحبة إجازة مدرسة القلبين الأقدسين- السيوفي لإبلاغهما مضمون هذا القرار وفقاً للأصول، على ان يسلّف المستدعون مبلغاً وقدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية كبدل انتقال للكاتبة،
ثالثاً: رد كل ما زاد أو خالف،
رابعاً: إبقاء النفقات على عاتق من عجّلها،
قراراً نافذاً على أصله صدر في بيروت بتاريخ 2024/4/23،

