• لبنان
  • الإمارات
  • الكويت
  • قطر
← المجلة القضائية

حرّية المحامي بالتعبير يحميها الدستور والمواثيق الدولية

دراسة قانونية موجزة حول تعديل المادة 41 من نظام مهنة المحاماة بموجب قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت المُتّخذ، برئاسة النقيب ناضر كسبار، بتاريخ ٣ آذار ٢٠٢٣

\n\n

وضع هذه الدراسة المحامون الدكتور نصري أنطوان دياب، الدكتور ملحم خلف (نقيب المحامين سابقاً)، ناي الهاشم، موسى أسعد خوري، رمزي هيكل، عصام جورج الخوري، ماري ضو، الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، وعلي حسين جابر

\n\n

فرض هذا القرار التاريخي على المحامي أن يستحصل من نقيب المحامين على إذن مسبق للإشتراك في ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني عام.
\n 
\nتُبّين الدراسة ان هذا القرار يخالف بشكل فادح أحكام الدستور في لبنان، والمواثيق والإعلانات الأممية والمعاهدات الدولية ذات الطابع الدستوري، وقرارات المجلس الدستوري، وأنه يشكّل تعدّ على الحقوق الأساسية (Droits fondamentaux)، والحرّيات العامة (Libertés publiques) والفردية، والحقوق المكتسبة للمحامي، ممّا يجعله عديم الوجود (Inexistant).
\n 
\nكما تظهر الدراسة أن التبريرات التي أُعطيت لهذا القرار لا تستقيم لا في الواقع ولا في القانون، وان بنتيجة هذا القرار أصبح المحامي خاضعاً لسلطة النقيب ولسلطة القاضي المزدوجتين، ممّا ضرب حرّيته وإستقلاليته في الصميم، في ظاهرة نادرة، غير مسبوقة وغير معمول بها لا في نقابة طرابلس ولا في نقابة باريس.

\n\n

(تابع الدراسة)

\n
PDFالملف المرفقملف PDF · 1 ك.بتحميل ↓