قرار صادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت، يقضي برفض اعتراض تقدم به ا.م.ض. على قرار حجز احتياطي صادر بوجه بنك بيمو ش.م.ل. وشركة ماتيليك ش.م.ل. في 3 كانون الثاني 2024.
وقد جاء في القرار أن الاعتراض قد تم قبوله من الناحية الشكلية، ولكنه تم رفضه في الأساس لأسباب قانونية عدة.
فمن خلال تفسير المادة 857 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على ضرورة إيداع مبلغ مالي في ملف الحجز الاحتياطي بدلاً من إيداعه لدى الكاتب العدل. يُظهر القرار أن العرض الفعلي والإيداع الذي تم من قبل المحجوز لديه تأثير إبراء مؤقت يُمكن أن يُلغى إذا رُفض المصرف العرض.
وبناءً على هذه الأسباب، قررت المحكمة رفض الاعتراض ورد الطلبات الأخرى وتحميل المعترض تكاليف المحاكمة.
يسلط هذا القرار الضوء على أهمية التمييز بين إيداع الأموال مع التخصيص وإيداعها لدى الكاتب العدل. كما يشير إلى أن العرض الفعلي والإيداع المرفوضين يُعتبران إبراءً مؤقتًا يمكن أن يُلغى أو يُثبت اعتبارًا من صدور قرار بصحتهما. ويُبرز القرار أيضًا عدم اختصاص رئيس دائرة التنفيذ في التحقق من وجود الدين، وإنما يقتصر على تقدير وجود الدين وفق الظاهر المتاح.

