• لبنان
  • الإمارات
  • الكويت
  • قطر
← المجلة القضائية

تعزيز الشفافية في أداء مجلس الإدارة في الشركة المغفلة في ظل التعديلات التي أدخلها المشرع اللبناني على قانون التجارة البرية بموجب القانون رقم 126/2019

صدر بتاريخ 29/3/2019 القانون رقم 126 المتعلق بتعديل قانون التجارة البرية، المرسوم الاشتراعي رقم 304/1942. يشكل إقرار هذه القانون خطوة أساسية نحو تحديث البنى التشريعية، تحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

تعتبر الشركة المغفلة القائمة على الاعتبار المالي وسيلة أساسية لجمع الرساميل، تلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على اقتصاديات الدول واستقطاب المستثمرين الراغبين في التوسع والانتشار. هذا ما دفع المشرع اللبناني الى إجراء تعديلات مهمة على الأحكام المنظمة لهذا النوع من الشركات، خاصة في ظل التطورات والمتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال.

وبما أن مجلس الإدارة هو الجهاز صاحب الدور الأساسي في رسم سياسة الشركة، ونظرًا لضرورة التزام أعضائه بالشفافية والنزاهة، كرّس القانون رقم 126 تعديلات ومفاهيم جديدة على الأحكام المنظمة لمجلس الإدارة في الشركة المغفلة، ولا سيما من حيث تكوينه، مهام أعضاؤه ومسؤولياتهم.

فما هي أهم الأحكام التي استحدثها المشرع بهدف تعزيز الشفافية في أداء مجلس الإدارة؟

سنتناول في دراستنا أولًا التعديلات المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة (القسم الأول)، قبل عرض التعديلات المتعلقة بمهام مجلس الإدارة ومسؤولية أعضائه (القسم الثاني).

 

القسم الأول: التعديلات المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة

الفقرة الأولى- تعديل نسبة أعضاء مجلس الإدارة من اللبنانيين

في ظل ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية لمواكبة مؤتمر سيدر، عدّل القانون رقم 126 المادة 144 من قانون التجارة المتعلّقة بمجلس إدارة الشركة المساهمة، بحيث خفّض الحدّ الأدنى من أعضاء المجلس الذين يشترط أن يكونوا على الأقل من اللبنانيين ليصبح ثلث الأعضاء بعد أن كان نصفهم دون أن يلغي كلياُ شرط الجنسية اللبنانية.

كما ألغيت في المادة 144 نفسها ضرورة استحصال رئيس مجلس الإدارة على إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان، تماشياً مع ما ينصّ عليه القانون اللبناني (بعد تعديله) بالنسبة لشركات الهولدنغ والأوف الشور. فيكون المشترع قد سهّل بذلك حتماً اللجوء إلى أصحاب الكفاءات والمؤهلات غير اللبنانيين في مجالس إدارة الشركات المساهمة، فضلاً عن تشجيعه الأجانب على الاستثمار في تلك الشركات دون ضرورة إيجاد نصف أعضاء المجلس من بين حاملي الجنسية اللبنانية.

 

الفقرة الثانية- إمكانية تعيين أعضاء مجلس إدارة من غير المساهمين

تنص المادة 147 المعدلة من قانون التجارة على أن الجمعية العمومية العادية تنتخب أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين أو من غير المساهمين. ولهذا التعديل وجهان، أحدهم إيجابي والآخر سلبي.

 

 

فالوجه الإيجابي يتمثل بمؤهلات أعضاء مجلس الإدارة وقدراتهم العلمية وخبرتهم وشخصياتهم وإمكاناتهم بوجه عام، وهذا ما يعود بالخير والفائدة على الشركة وعلى المساهمين.

أما الوجه السلبي، فيتمثل بإزالة الضمانة التي كانت تؤمنها أسهم أعضاء مجلس الإدارة لضمان مسؤوليتهم عن أخطائهم الإدارية، سواء أكانت شخصية أو مشتركة. كما أنه ومع غياب أي اتفاق مخالف، يكون القانون اللبناني قد منح لشخص ثالث غريب كلّياً عن الشركة حق العضوية في مجلس الإدارة، وحرم صاحب حق الانتفاع على سهم من أسهم الشركة من تلك العضوية. وذلك وفقاً للمادة 146 من قانون التجارة التي كرست حق صاحب حقّ الرقبة على السهم وحده أن يكون عضواً في مجلس الإدارة، في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد.

الفقرة الثالثة- الفصل بين سلطة رئاسة مجلس الإدارة وسلطة المدير العام

سمح قانون 126 للشركات المساهمة اللبنانية أن تفصل في نظامها، في حال أرادت ذلك، بين رئاسة مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال تعيين مدير عام مستقلّ عن رئيس مجلس الإدارة[1]: ففي حالة الفصل هذه، يمثّل المدير العام الشركة لدى الغير ويسيّر أعمال الشركة اليومية، في حين يقوم رئيس مجلس الإدارة بترؤس مجلس الإدارة والإشراف على سير الأعمال في الشركة ويوجّه التوجيهات العامّة غير الملزمة إلى المدير العام.  

بالتالي، أصبح ممكناً للشركة المساهمة أن تختار بين:

  • إعطاء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام كما كان الوضع في السابق، مع إمكانية تعيين مدير عام مساعد أو أكثر من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيسه ليعمل على مسؤولية هذا الأخير الشخصية،

 أو

  • الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، كجهازين مستقلّين في الصلاحيات والمسؤولية، مع إمكانية اقتراح المدير العام حصراً تعيين مدير عام مساعد أو أكثر من قبل مجلس الإدارة، يقوم بوظيفته على مسؤولية المدير العام الشخصية.[2]

 

إن الفصل بين هاتين السلطتين الرقابية (رئيس مجلس الإدارة) والتنفيذية (المدير العام) يؤمن، من جهة، التوازن بين صلاحيات مجلس الإدارة مجتمعًا والمدير العام، ويعزز، من جهة أخرى، مبدأ الاستقلالية والمحاسبة لكل منهما.

الفقرة الرابعة- رفع عدد المناصب التي يمكن جمعها بين رئاسة وعضوية مجالس إدارة الشركات

بهدف تحفيز المبادرات الاستثمارية من خلال تسهيل حركة الأعمال وإعطاء مجال أكبر لمن يملك رأس المال بالمشاركة في عضوية مجالس الإدارة في الشركات المغفلة، عدل المشرع نص المادة 154 القديم الذي كان ينص على عدم جواز تولي رئاسة مجلس ادارة في أكثر من أربع شركات، فأصبح الحد الأقصى هو ست شركات. كما ينص القانون الجديد على إمكانية عضوية الشخص الطبيعي في ثمانية مجالس إدارة لشركات مركزها في لبنان كحد أقصى، وألغى التمييز الذي كان موجوداً في النص القديم بين الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم سبعين سنة والذين لا يتجاوزون السبعين.

إلّا أن التفعيل الحقيقي للنص جاء عن طريق تحديد نتائج مخالَفة الموانع بشكل مفصّل، تتراوح بين إنذار بتصحيح الوضع، فاستقالة حكمية وردّ الأجور والمكافآت المقبوضة في حال عدم المعالجة، مع إمكانية طلب إبطال القرارات المتخذة في مجلس الإدارة المنعقد بحضور المخالف، في حين كان النص القديم يعدّد الموانع دون معاقبتها.

القسم الثاني: التعديلات المتعلقة بمهام مجلس الإدارة ومسؤولية أعضائه

بهدف تعزيز الشفافية في إدارة الشركات المساهمة، أدخل المشرع اللبناني تعديلات أساسية على مهام مجلس الإدارة، كما صلاحيات أعضاء المجلس أبرزها:

الفقرة الأولى- فرض إيداع التقارير ونشرها

ألزمت المادة 101 المعدّلة من قانون التجارة، أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة أن يودعوا سنوياً لدى أمانة السجل التجاري تقارير مفوضي المراقبة ومجلس الإدارة مع البيانات المالية الإفرادية والمجمّعة للسنة المنصرمة، ومحضر الجمعية العمومية للمساهمين التي وافقت على البيانات المالية والتقارير، على أن يتمّ إيداع كل هذه المستندات خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على البيانات المالية دون أن يتجاوز الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة الجارية، تحت طائلة غرامة بمبلغ مئة ألف ليرة لبنانية سنوياً عن كل مستند لا يتمّ ايداعه أصولاً (المادة 102 المعدّلة من قانون التجارة).

ولتفعيل الشفافية في هذا المجال، ألزمت المادة 101 المعدّلة أن يتمّ نشر المستندات السابق ذكرها إلكترونياً على موقع السجل التجاري بعد سنتين على نفاذ قانون 126[3]، على أن يكون ذلك النشر متاحاً للجمهور. كما ألزمت المادة 98 المعدّلة من قانون التجارة أن يتمّ نشر تسجيل الشركات بنفس الطريقة الإلكترونية المتاحة للجمهور وضمن نفس مهلة السنتين.

الفقرة الثانية- فرض الحصول على تراخيص مسبقة من مجلس الإدارة

عملًا بمبدأ الشفافية ومنع استغلال الأكثرية لنفوذهم، وسّع المشرع نطاق الأشخاص الخاضعين لموجب الاستحصال على ترخيص مسبق ليشمل أيضاً المساهمين الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق تصويت تزيد عن خمسة بالمئة في رأسمال الشركة، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد، وذلك بشأن كل عقد أو اتفاق أو التزام منوي إجراؤه مع الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تحت ستار شخص ثالث، في حين لم يفرض النص القديم من المادة 158 الترخيص المسبق إلّا على أعضاء مجلس الإدارة.

كما أن المشرع حاول تبسيط استحصال أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة على ترخيص مسبق بالنسبة للعقود المبرمة فيما بينهم وبين الشركة، أو فيما بين الشركة وشركة أخرى يملكون فيها حصصاً أو يشغلون فيها منصباً إدارياً، من خلال تكريس صلاحية مجلس الإدارة في منح هكذا ترخيص مسبق عوضاً عن الجمعية العمومية كما كان وارداً في النص القديم من المادة 158 من قانون التجارة.

إضافة الى كل ما سبق، منع المشرع الأشخاص المذكورين أعلاه من المشاركة في التصويت على قرار المصادقة، ولا تحتسب أسهمهم من ضمن النصاب؛ كما أنه فرض النظر في تراخيص العقود والاتفاقيات والالتزامات المذكورة ضمن مهلة معقولة وقبل انعقاد الجمعية العمومية، وفي حال الموافقة على التراخيص يقدم تقريراً خاصاً بها الأول جمعية عمومية، عادية أو غير عادية، للمصادقة عليها.

الفقرة الثالثة- لحظ إمكانية اعتماد وسائل الاتصال المرئي والمسموع

حرصًا منه على مواكبة القوانين الحديثة والتطور التكنولوجي، أدخل المشرع في المادة 156 إمكانية المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمساهمين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد أو وسائل تقنية أخرى.

إن القبول بالمشاركة في اجتماع مجلس الإدارة عبر التقنيات الحديثة يثير الملاحظات الآتية:

  1. أن ينص نظام الشركة على ذلك؛
  2. تحديد شروط هذه المشاركة بقرار صادر عن وزير العدل؛
  3.  التأكد من هوية العضو المتصل وضمان سلامة الاتصال واستمراريته وموثوقيته؛
  4. مشاركة العضو المتصل فعلياً في النقاشات؛
  5. تضمن نظام الشركة الآلية الواجب اعتمادها في هذا الإطار؛
  6. تضمن نظام الشركة منع إصدار بعض القرارات من قبل مجلس إدارة يشارك فيها أعضاء عن بعد عبر تقنية الاتصال المذكورة؛
  7. منع اللجوء الى استخدام التقنيات الحديثة لإعداد واعتماد الحسابات والبيانات المالية السنوية والتقارير؛
  8. اعتبار مضمون الاتصال عن بعد في جلسات مجلس الإدارة جزءاً لا يتجزأ من محضر الاجتماع وحفظها معه.

 

 

الفقرة الرابعة- حظر تملك أسهم تفضيلية او التمتع بحقوق مترتبة عليها

اقتبس المشترع من النصوص الخاصة بالمصارف اللبنانية وأجاز للشركات إصدار عدّة أدوات مالية كانت محصورة بالمصارف في السابق، كالأسهم التفضيلية دون حق التصويت. فالأسهم التفضيلية التي يجوز إصدارها من قبل كافة الشركات المساهمة على ألا تتجاوز نسبة 30% من الأسهم التي تمثّل رأسمال الشركة بتاريخ إصدارها[4]، تتمتع بالامتيازات أو المنافع المادية أو الأولويات التي تمنحها لمالكيها بالمقارنة مع الأسهم العادية في الشركة.

يحظر المشرع على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعلى المدراء العامين والمدراء العامين المساعدين المعينين وعلى أزواجهم وأولادهم القاصرين أن يتملكوا أسهماً تفضيلية أو أن يترتب لهم أي نوع من الحقوق على هذه الأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تحت ستار شخص ثالث طبيعي أو معنوي أو بأي شكل من الأشكال[5].

بالتالي يكون القانون تدارك إمكانية تضارب المصالح وأبعد سطوة مجلس الإدارة عن مقدرات الشركة، خاصةً وأن أصحاب الأسهم التفضيلية سيشكلون جهازًا رقابيًا واستقصائيًا يهدف الى الحصول على الربح والامتيازات، مما يساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة في الشركة.

تجدر الإشارة أخيرًا الى أن المشرع أضاف باب ثامن الى الكتاب الثاني من قانون التجارة، وخصص بندًا جديدًا يتعلق بالجرائم المالية. فاستحدثت المادة 253 مكرّر 1 جنحة إساءة استعمال أموال الشركة من قبل المدراء والمفوّضين بالتوقيع عن الشركة، في حين كان يقضي في السابق الاستعانة بالجرائم العامة المحدّدة في قانون العقوبات، مثل الاحتيال وإساءة الائتمان، لمعاقبتهم في هذا المجال.

أمّا المادة 253 مكرّر 2، فقد عاقبت تنظيم ونشر بيانات مالية غير صادقة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع عن الشركة الذين يقصدون إخفاء الوضع الحقيقي للشركة؛ وبذلك لم يعد ضرورياً إثبات التزوير لمعاقبتهم على هذه المخالفات.

الخاتمة

أدخلت التعديلات المكرسة بموجب القانون رقم 126/2019، تغييرات جذرية وهيكلية على القانون الصادر عشية الاستقلال. لا سيما في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة والفصل بين سلطة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، كما فرض عقوبات مالية جديدة على أعضاء مجلس الإدارة عند إضرارهم بمالية الشركة أو إخفاء وضعها الحقيقي عن سوء نية.

فبعد مرور ما يقارب الثمانون عامًا على صدور قانون التجارة البرية اللبناني، أوجبت التطورات الحديثة في عالم الأعمال والتكنولوجيا نفض الغبار عن بعض نصوصه وتوفير مناخاً تشريعيًا يساهم في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين الظروف التجارية والاقتصادية.

لا يمكن، في الخلاصة، الا الاعتراف بأن التعديلات التي أدخلها المشرع في إطار تعزيز الشفافية والمحاسبة لأعضاء مجلس الإدارة تضع لبنان على سكة القوانين التجارية الحديثة، الا أن تحديث القوانين وحده لا يكفي إن لم يترافق مع تطبيق هذه القواعد واختبار مدى قدرتها على تحقيق الغاية المرجوة.

لائحة المراجع

1- المراجع القانونية

  • القانون رقم 126 الصادر بتاريخ 29/3/2019.
  • المرسوم الاشتراعي رقم 304 الصادر بتاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 في شأن قانون التجارة البرية.

2- المراجع الفقهية

أولًا: المراجع باللغة العربية

  • د. صفاء مغربل، السمات القانونية والاقتصادية الجديدة التي طرأت على الشركة المساهمة بموجب القانون رقم 126/2019، مجلة نقابة المحامين في بيروت، السنة الرابعة والخمسون 2020، العدد الثالث.
  • الدكتور الياس ناصيف، شح تعديلات قانون التجارة البرية، بيروت، منشورات وين الحقوقية، الطبعة الأولى 2021.
  • تالا مصطفى زين، الشركة المغفلة في ظل التعديلات الحديثة لقانون التجارة اللبناني بموجب القانون رقم 126 لسنة 29/3/2019، جامعة بيروت العربية، الموقع الالكتروني: https://digitalcommons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss2020/6 .
  • ألين طانليان فاضل، تعديل قانون التجارة اللبناني: خطوة ناجحة نحو تسهيل الأعمال وتشجيع الاستثمار؟، المفكرة القانونية، الموقع الالكتروني: https://bit.ly/3i77wI4.
  • الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء العاشر، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،2010.

 

 

 

ثانيًا: المراجع باللغة الأجنبية

 

3- المراجع الاجتهادية

  • محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، قرار رقم 807 بتاريخ 21 حزيران 2016.
  • ‏محكمة الدرجة الأولى في بيروت قرار رقم 99 تاريخ 30 نيسان 2014.
  • محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 22صادر بتاريخ 31/3/2009.

 

 

 

 

 

 

الفهرس

القسم الأول: التعديلات المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة

الفقرة الأولى- تعديل نسبة أعضاء مجلس الإدارة من اللبنانيين

الفقرة الثانية- إمكانية تعيين أعضاء مجلس إدارة من غير المساهمين

الفقرة الثالثة- الفصل بين سلطة رئاسة مجلس الإدارة وسلطة المدير العام

الفقرة الرابعة- رفع عدد المناصب التي يمكن جمعها بين رئاسة وعضوية مجالس إدارة الشركات

القسم الثاني: التعديلات المتعلقة بمهام مجلس الإدارة ومسؤولية أعضائه

الفقرة الأولى- فرض إيداع التقارير ونشرها

الفقرة الثانية- فرض الحصول على تراخيص مسبقة من مجلس الإدارة

الفقرة الثالثة- لحظ إمكانية اعتماد وسائل الاتصال المرئي والمسموع

الفقرة الرابعة- حظر تملك أسهم تفضيلية او التمتع بحقوق مترتبة عليها

الخاتمة

لائحة المراجع

1- المراجع القانونية

2- المراجع الفقهية

3- المراجع الاجتهادية

 

[1] تنص المادة 153 من قانون التجارة البرية المرسوم الاشتراعي رقم 304 الصادر بتاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 على أنه: "تُناط إدارة الشركة برئيس مجلس الإدارة المدير العام، ينتخبه مجلس الإدارة من بين الأشخاص الطبيعيين الذين يتألف منهم المجلس.

يمكن لنظام الشركة أن يتضمن إمكانية الفصل بين رئاسة مجلس الإدارة من جهة وإدارة الشركة من جهة أخرى".

[3] دخل القانون رقم 126 حيز التنفيذ في 1 تموز 2019، بالتالي يعتبر النشر الكترونيًا للمستندات ولتسجيل الشركات ساري المفعول في الوقت الحالي.

[4] المادة 121 مكرر 1 من قانون التجارة البرية المرسوم الاشتراعي رقم 304 الصادر بتاريخ 24 كانون الاول سنة 1942.

[5] المادة 121 مكرر 7 من المرجع السابق.

PDFالملف المرفقملف PDF · 793 ك.بتحميل ↓