هيئة المحكمة: الرئيس سهيل عبود والرؤساء التمييزيين روكس رزق، وسهير الحركة، وعفيف الحكيم، وجمال الحجار.
غازي زعيتر وعلي حسن خليل/الدولة اللبنانية
1- عدم جواز الطعن بقرار ردّ القاضي لعدم ارتباط هذا الطلب بأساس الدعوى إنما بتشكيل هيئة المحكمة الخارج بطبيعته عن سلطة المتقاضين. ![]()
بناء عليه
وحيث ان الدعوى الراهنة تتناول الطعن بقرار قضى بعدم قبول طلب رد المحقق العدلي؛
وحيث إن المادة 120 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية، عالجت مسألة رد القاضي او تنحيه عن الحكم فنصت المادة 120 من القانون المذكور، على انه يجوز للخصوم او لأحدهم طلب رد القاضي لأسباب حددتها هذه المادة، وأشارت المادة 123 من القانون عينه، الى ان المحكمة تنظر بطلب الرد او بعرض التنحي في غرفة المذاكرة بقرار لا يقبل اي طعن؛
وحيث انه انطلاقا مما تقدم، يقتضي تفسير نصوص طلب الرد بشكل ضيق، واعتبار ان المادة 123 من قانون اصول المحاكمات المدنية، التي ورد فيها ان قرار الرد لا يقبل اي طعن، تشمل منع الطعن عن طريق مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين، وذلك وفق ما سار عليه اجتهاد هذه الهيئة؛
(الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار تاريخ 13/7/2015، اساس رقم 584/2015
الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار تاريخ 9/5/2016، اساس رقم 642/2015)
وحيث إنه تبعاً لذلك، تكون المراجعة الراهنة غير مقبولة، لعدم قابلية القرار موضوعها للطعن به امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز؛
وحيث إنه يقتضي، بعد ان تقرر عدم قبول الدعوى، إلزام المدعيين بأن يدفعا مبلغاً وقدره مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها الدولة اللبنانية، وذلك عملاً بأحكام المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية؛
لذلك
تقرر بالإجماع: عدم قبول المراجعة الراهنة، وتضمين المدعيين النفقات، وإلزامهما بأن يدفعا مبلغاً مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها الدولة اللبنانية، ومصادرة التأمين؛
قراراً صدر بتاريخ 25/11/2021
* * *

