هيئة المحكمة: الرئيس سهيل عبود والرؤساء التمييزيين روكس رزق، وسهير الحركة، وعفيف الحكيم، وجمال الحجار.
حسان دياب/الدولة اللبنانية
1- حصر مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين المسندة الى الخطأ الجسيم في الأحكام والقرارات الحائزة على الصفة المبرمة وفي الإجراءات المستنفد تجاهها كافّة طرق الطعن المنصوص عنها قانونًا.![]()
بناء عليه
وحيث إن المدعي يطعن في قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت المتمثل في الادعاء عليه؛
وحيث إنه بالتالي، فإن مداعاة الدولة، تنحصر في الأحكام او القرارات القضائية التي تحوز على الصفة المبرمة، وفي الإجراءات التي يصح الطعن بها واستنفدت تجاهها وسائل المراجعة المتاحة قانوناً،
وحيث إن المدعي لم يرفق مع استحضاره صورة عن القرار المشكو منه الذي اصدره المحقق العدلي بحقه، كما لم يبين رقمه وتاريخه وفق ما توجبه احكام المادة 745 أ.م.م. معطوفة على المادتين 738 و718 من القانون عينه، مكتفياً بإبراز صورة عن ورقة الدعوة التي وجهت إليه للحضور امام المحقق العدلي، مع ما لهذا الأمر من مفاعيل لناحية مدى إمكانية قبول طعنه شكلاً، هذا من جهة أولى؛
وحيث إن المراجعة تكون بالتالي غير مقبولة؛
وحيث إنه يقتضي الحكم على المدعي بمبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليه سنداً للمادة 750 أ.م.م.؛
لذلك
تقرر بالإجماع: عدم قبول المراجعة، وتضمين المدعي النفقات، وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها، ومصادرة التأمين؛
قراراً صدر بتاريخ 25/11/2021
* * *

