هيئة المحكمة: الرئيس رنده كفوري (منتدبة) والمستشارين رولا مسلم وفادي العريضي.
يوسف فنيانوس/الحق العام
1- عدم جواز العودة الى طرق المراجعة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية للطعن بقرارات المحقق العدلي كون المجلس العدلي محكمة إستثنائية خاضعة لأصول خاصة في التحقيق والمحاكمة متناسبة مع نوع وخطورة الجرائم المحالة إليها.![]()
بناء عليه
في الشكل:
حيث ان القرار المطعون فيه فاصل في دفوع شكلية وصادر عن المحقق العدلي،
وحيث ان الباب الخامس من قانون اصول المحاكمات الجزائية نظم اصول وشروط احالة الدعاوى الى المجلس العدلي، واصول التحقيق في الدعاوى المحالة اليه،
وحيث يتبين من المواد 355 ا.ج. وما يليها ان مراحل الدعوى مقتصرة على التحقيق من قبل المحقق العدلي اذ لم تنص على مرجع استئنافي لقراراته، وعلى المحاكمة امام المجلس العدلي الذي بدوره لا تقبل قراراته اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية باستثناء الإعتراض واعادة المحاكمة وهو المرجع المختص للنظر فيهما،
وحيث لا يجوز بالتالي العودة الى طرق المراجعة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية كما لا يجوز افتراض ان قرارات المحقق العدلي الصادرة بشأن الدفوع صادرة عن هيئة اتهامية فقط لأن القانون اعطاه صلاحيات استثنائية منها استجواب شخص لم يدع عليه من قبل النيابة العامة بصفة مدعى عليه واصدار قرار الإتهام،
وحيث تأسيسا على ما تقدم، وفي ضوء عدم وجود نص خاص يجيزه، يكون طلب نقض قرار المحقق العدلي بشأن الدفوع، المقدم امام هذه المحكمة، مستوجبا الرد شكلا، هذا مع الإشارة الى ان المستدعي يمكنه الإدلاء بدفوعه امام المجلس العدلي ان صدر قرار باتهامه، او التمسك باختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس المذكور ان هو احيل اليه للمحاكمة،
لذلك
تقرر بالاتفاق رد طلب النقض شكلا وتضمين المستدعي النفقات ومصادرة التأمين.
قرارا صدر في 25-11-2021 في حضور ممثل النيابة العامة التمييزية.
* * *

