هيئة المحكمة: رانيا رحمه.
...../بنك بيبلوس ش.م.ل
1- إعتبار القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة والقاضي بإلزام المصرف بتحويل مبلغ من النقود من فئة القرارات النافذة على أصلها المعجلة التنفيذ بقوة القانون والمتمتعة بقوة تنفيذية مطلقة منذ تاريخ صدورها والاعتراض عليها ليس من شأنه وقف تنفيذها حكماً.![]()
4- سلطة المحكمة المطلقة في تصفية الغرامة الاكراهية المؤقتة وتعديلها او الغائها حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.![]()
بناء عليه،
حيث إن المدعي يطلب تصفية الغرامة الاكراهية المقضي بها بموجب القرار النافذ على أصله الصادر عن هذه المحكمة برقم 374/2020 تاريخ 26/11/2020 لكون المدعى عليه لا يزال ممتنعاً عن تنفيذه.
وحيث إن المدعى عليه يطلب رد الدعوى لكون القرار القاضي بالغرامة هو موضوع اعتراض لا يزال عالقاً امام هذه المحكمة، ولكون عدم التنفيذ هو ناتج عن ظروف استثنائية خارجة عن ارادة المدعى عليه، والا فتخفيض هذه الغرامة الى حدها الادنى لنفس الاسباب،
وحيث سنداً للمادة /587/ أ.م.م لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بفرض غرامة اكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره كما له ان يصفيها بصفة مؤقتة،
وحيث يتضح من الاوراق المبرزة في الملف انه صدر بتاريخ 26/11/2020 عن هذه المحكمة القرار رقم 374/2020 المعجل التنفيذ النافذ على أصله القاضي بالزام المدعى عليه راهناً بنك بيبلوس ش.م.ل بتحويل مبلغ قدره عشرة آلاف د.أ. او ما يعادله بالباوند الاسترليني من حساب المدعي راهنا لدى فرع انطلياس رقم /3102953842012/ الى حساب جامعة NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY أو تسديد المبلغ المذكور نقداً للمدعي لتمكينه من تحويله الى الخارج تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسة ملايين ل.ل عن كل يوم تأخير في التنفيذ،
وحيث إن القرار المنوه عنه هو من فئة القرارات النافذة على أصلها المعجلة التنفيذ بقوة القانون والتي تتمتع بالتالي بقوة تنفيذية مطلقة منذ تاريخ صدورها وان مجرد الاعتراض عليها لا يوقف تنفيذها حكماً،
وحيث يتبيّن من اوراق ملف العريضة رقم 374/2020 ومن ملف الاعتراض عليه رقم 83/2021 المضمومين الى ملف الدعوى الراهنة انه لم يتقرر وقف تنفيذ القرار القاضي بالغرامة الاكراهية،
وحيث من الثابت ان المدعى عليه تبلغ القرار القاضي بالغرامة الاكراهية بتاريخ 26/11/2020 وانه لا يزال ممتنعاً عن تنفيذه لغاية تاريخه،
وحيث يستفاد مما تقدم وجود ممانعة من قبل المدعى عليه في تنفيذ القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2020 لا تستند الى اي مبرر قانوني،
وحيث ترى المحكمة بما لها من سلطة تقدير تصفية الغرامة الاكراهية مؤقتاً والزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره مئتي مليون ل.ل،
وحيث انه وبعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة، لم يعد ثمة حاجة لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.
لذلك،
نحكم:
1- بتصفية الغرامة الإكراهية المفروضة بموجب القرار رقم 374/2020 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2020 مؤقتاً والزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره مئة وخمسون مليون ل.ل،
2- برد ما زاد أو خالف،
3- بتضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات كافة،
4- باعادة ملف العريضة رقم 374/2020 وملف الاعتراض رقم 83/2021 الى مرجعهما،
حكماً معجل التنفيذ صدر وأفهم علناً في جديدة المتن بتاريخ 28/4/2021.
* * *

