• لبنان
  • الإمارات
  • الكويت
  • قطر
← المجلة القضائية

قضاء الامور المستعجلة قرار صادر بتاريخ 26/2/2021: بوقف قرار الجامعة الاميركية بشطب تسجيل طلاب: الحق في التعلم هو من المبادئ الإنسانية الأولية

 

هيئة المحكمة: الرئيس ماري- كريستين عيد

1-عدم إعتبار خلوّ نسخة إستدعاء الأمر على عريضة المبلّغة من الجامعة من التوقيع سببًا للإبطال سيّما وأنها ليست فريقًا في الدعوى و ملاحظاتها مطلوبة على سبيل الإحتياط فقط.

2-إعتبار الحق في التعليم من المبادئ الإنسانية الأولية المعترف بها دوليًا والمكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

3-الأخذ من إلتزام لبنان بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومصادقته على مختلف الإتفاقيات الدولية الخاصّة بالتعليم دليلًا على إعترافه الضمنيّ بحق التعليم.

4-عدم جواز تأثير النزاع المادي القائم بين الطلاب والجامعة على حقّهم بالتعليم سيّما في ظلّ الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الراهنة.

5-إرتباط إعلان براءة ذمّة المدين على إثر لجوئه الى العرض والإيداع الفعلي بصدور حكم قضائي.

6-الأخذ من ثبوت العرض والإيداع قرينة على حسن نيّة العارض في ضوء النزاع حول قيمة القسط المتوجب.

7-الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجامعة الأميركية لما من شأنه إلحاق ضرر ماديّ ومعنوي بالطلاب غير قابل للتعويض عنه لاحقًا.

بعد الاطلاع،

وحيث تبين انه بتاريخ 23/2/2021 قدم المستدعون ذو ف.ح. ود.هـ. ور.س. وح.عبد أ. وم.ن. وهـ.م. وأ.ل. ور.هـ. وو.ع. وم. س. وع.غ. ور.ع. وم.ش.الدين وش.ح. ول.م. وع.ش. وج.بو ص. وم.ج.ح. وأ.م. وف.د. وج.ح. ول.ر.س. وس.ح. وك.س. وب.ن. وك.ط. وك.ز. وم.ح. ور.ر. وي.أبوج. وح.ف. وج.ع. وع.س. ون.س. وش.خ. وت.ب. وح.ع. وهـ.د. وم.ج. وإ.ر. وأ.د. وخ.ح. ون.ق. وس.ح. وم.ش. وب.ك. وت.ز. وأ.ق. وغ.ف. ول.ع. وس.ع. ول.ف. وج.ش. ور.ر. وس.ق. ود.ض. وع.ب. وج.ق. وس.ف. وط.م. ول.ص. وس.خ. وإ.ح. بوكالة الأساتذة ج.ط.و.ح. وع.ع. وش.س. وم.ب. وع.ح. وب.ب. الإستدعاء الراهن طالبين الزام الجامعة الأميركية في بيروت بوقف تنفيذ مضمون تعميمها موضوع البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ 20/2/2021 ومنعها من اتخاذ اي اجراء اداري متعسف يمنعهم من حضور صفوفهم او اجراء امتحاناتهم او حظر متابعة دراستهم كونهم سددوا القسط الجامعي بموجب عرض وايداع فعلى،

وحيث تبين ان الجامعة الأميركية في بيروت بوكالة الأستاذة ر.ش.أبو س. قدمت بتاريخ 26/2/2021 لائحة ملاحظات ادلت فيها ان العلاقة بينها وبين طلابها هي علاقة تعاقدية وبمجرد انتساب اي طالب اليها يعتبر بمثابة موافقة على انظمتها الداخلية علماً انها تحتفظ بالحق بتغيير جزء او كل التكاليف من اقساط ومصاريف في اي وقت دون اشعار مسبق، ولا يُسمح للطلاب بدخول الفصول الدراسية الا بعد تسديد الرسوم، علماً ان المستدعين الذين دفعوا جزء من اقساطهم يمثلون 1% من عدد الطلاب زاعمين ان القيمة المودعة تمثل كامل القسط المتوجب، واضافت انها تقدمت بدعاوى بطلان معاملة العرض والإيداع الفعلي امام المحكمة المختصة، وأكّدت على عدم توافر شروط تدخل قضاء الأمور المستعجلة لإنتفاء اي تعد واضح على الحقوق في ضوء عدم تسديد كامل الرسوم، ولكون السماح للمستدعين بمتابعة دراستهم في الوقت الذي يتخلفون فيه عن تسديد رسومهم الجامعية والمنازعة بسعر صرف الدولار الأميركي وكيفية احتسابه يشكل تصدياً لأساس الحق، وطلبت ابطال استدعاء الأمر على عريضة لعلة عدم توقيعه والا رد كافة مطالب الجهة المستدعية لعدم صحتها وعدم قانونيتها ولإنتفاء ما يبررها وتضمينها النفقات كافة،

وحيث انه لا يترتب على عدم توقيع نسخة استدعاء الأمر على عريضة المبلغة من الجامعة الأميركية في بيروت لإبداء الملاحظات بطلان الأمر على عريضة المقدم أصولاً امام هذه المحكمة سيما وان الجامعة ليست فريقاً وملاحظاتها مطلوبة على سبيل الإحتياط، ما يقتضي معه ردّ ما اثير خلافاً لهذه الناحية،

وحيث ينهض من ظاهر المعطيات المتوافرة في الإستدعاء ان الجامعة الأميركية في بيروت قد ابلغت الطلاب المستدعين بواسطة البريد الإلكتروني بأنها وبإنقضاء فترة السماح الممنوحة لهم لتسديد رصيد القسط الجامعي في 2/3/2021 سوف يتم شطب تسجيلهم بتاريخ 3/3/2021 بحيث يتم شطبهم من مواد التسجيل كافة ومنعهم من حضور الصفوف ومن الولوج الى نظام التدريس الإلكتروني او اجراء امتحاناتهم،

وحيث ان الفقرة الأولى من المادة 579أ.م.م. أجازت لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، كما اجازت المادة 589أ.م.م. اتخاذ التدابير الرامية الى حفظ الحقوق ومنع الضرر،

وحيث ان الحق في التعلم هو من المبادئ الإنسانية الأولية وقد تمّ الإعتراف به على الصعيد الدولي كحق من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدقته الجمعية العمومية للأمم المتحدة،

وحيث ان لبنان اعترف بهذا الحق ضمنياً لأنه التزم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصادق على مختلف الإتفاقات الدولية الخاصة بالتعليم،

وحيث بالتالي فإن الحق في التعليم هو من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يمكن حرمانه منها ولا ينبغي لأي نزاع مادي بين الطلاب والجامعية ان يؤثر على حقهم بالإستقرار المعنوي خاصة في ظلّ الظروف الإقتصادية والإجتماعية الراهنة التي يمرّ بها البلد،

وحيث يتبدّى من ظاهر المستندات المرفقة بالإستدعاء، ان المستدعين قد أودعوا لدى دائرة الكاتب العدل قيمة الأقساط التي اعتبروها متوجبة بذمتهم وابلغوا العروض والإيداعات من الجامعة التي رفضتها بدورها،

وحيث وإن كان العرض والإيداع الفعلي لا يعتبر ايفاءً مبرئاً للذمة انطلاقاً من احكام المادة 825 أ.م.م. التي ربطت اعلان براءة ذمة المدين بصدور حكم قضائي،

الا انه يترتب على ثبوت حصول العرض والإيداع اعتبار المستدعين حسني النية في ضوء النزاع حول قيمة القسط المتوجب، دون امكانية ترتيب نتيجة لجهة براءة ذمتهم.

وحيث انطلاقاً مما تقدم، وفي ضوء ثبوت الإيداعات الفعلية، ورفضها من قبل المستدعي بوجهها، ووجود دعاوى عالقة امام محاكم الأساس لهذه الناحية، ترى المحكمة ان تنفيذ القرار الذي اتخذته الجامعة الأميركية في بيروت المبلغ من المستدعين عبر البريد الألكتروني في المرحلة الراهنة، من شأنه ان يلحق ضرراً مادياً ومعنوياً بالطلاب غير قابل للتعويض عنه فيما بعد لا سيما في ظل الأزمة النقدية التي يمرّ بها البلد وتداعياتها على صعيد الحقوق والواجبات،

لذلك

حفظاً للحقوق ومنعاً للضرر،

يقرّر: وقف تنفيذ مفاعيل القرار الصادر عن الجامعة الأميركية في بيروت المبلغ من المستدعين بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 20/2/2021 والزامها بمضمون القرار الحاضر، كتدبير مؤقت لمدة اسبوعين من تاريخ تبلغها هذا القرار تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسين مليون ليرة لبنانية عند المخالفة وذلك افساحاً في المجال امام الجهة المستدعية بمراجعة محاكم الأساس المختصة.

قراراً صدر في بيروت بتاريخ 26/2/2021.

*   *   *

 

 

 

PDFالملف المرفقملف PDF · 423 ك.بتحميل ↓