هيئة المحكمة: الرئيس ماري- كريستين عيد
5-إرتباط إعلان براءة ذمّة المدين على إثر لجوئه الى العرض والإيداع الفعلي بصدور حكم قضائي.![]()
6-الأخذ من ثبوت العرض والإيداع قرينة على حسن نيّة العارض في ضوء النزاع حول قيمة القسط المتوجب.
بعد الاطلاع،
وحيث تبين انه بتاريخ 23/2/2021 قدم المستدعون ذو ف.ح. ود.هـ. ور.س. وح.عبد أ. وم.ن. وهـ.م. وأ.ل. ور.هـ. وو.ع. وم. س. وع.غ. ور.ع. وم.ش.الدين وش.ح. ول.م. وع.ش. وج.بو ص. وم.ج.ح. وأ.م. وف.د. وج.ح. ول.ر.س. وس.ح. وك.س. وب.ن. وك.ط. وك.ز. وم.ح. ور.ر. وي.أبوج. وح.ف. وج.ع. وع.س. ون.س. وش.خ. وت.ب. وح.ع. وهـ.د. وم.ج. وإ.ر. وأ.د. وخ.ح. ون.ق. وس.ح. وم.ش. وب.ك. وت.ز. وأ.ق. وغ.ف. ول.ع. وس.ع. ول.ف. وج.ش. ور.ر. وس.ق. ود.ض. وع.ب. وج.ق. وس.ف. وط.م. ول.ص. وس.خ. وإ.ح. بوكالة الأساتذة ج.ط.و.ح. وع.ع. وش.س. وم.ب. وع.ح. وب.ب. الإستدعاء الراهن طالبين الزام الجامعة الأميركية في بيروت بوقف تنفيذ مضمون تعميمها موضوع البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ 20/2/2021 ومنعها من اتخاذ اي اجراء اداري متعسف يمنعهم من حضور صفوفهم او اجراء امتحاناتهم او حظر متابعة دراستهم كونهم سددوا القسط الجامعي بموجب عرض وايداع فعلى،
وحيث تبين ان الجامعة الأميركية في بيروت بوكالة الأستاذة ر.ش.أبو س. قدمت بتاريخ 26/2/2021 لائحة ملاحظات ادلت فيها ان العلاقة بينها وبين طلابها هي علاقة تعاقدية وبمجرد انتساب اي طالب اليها يعتبر بمثابة موافقة على انظمتها الداخلية علماً انها تحتفظ بالحق بتغيير جزء او كل التكاليف من اقساط ومصاريف في اي وقت دون اشعار مسبق، ولا يُسمح للطلاب بدخول الفصول الدراسية الا بعد تسديد الرسوم، علماً ان المستدعين الذين دفعوا جزء من اقساطهم يمثلون 1% من عدد الطلاب زاعمين ان القيمة المودعة تمثل كامل القسط المتوجب، واضافت انها تقدمت بدعاوى بطلان معاملة العرض والإيداع الفعلي امام المحكمة المختصة، وأكّدت على عدم توافر شروط تدخل قضاء الأمور المستعجلة لإنتفاء اي تعد واضح على الحقوق في ضوء عدم تسديد كامل الرسوم، ولكون السماح للمستدعين بمتابعة دراستهم في الوقت الذي يتخلفون فيه عن تسديد رسومهم الجامعية والمنازعة بسعر صرف الدولار الأميركي وكيفية احتسابه يشكل تصدياً لأساس الحق، وطلبت ابطال استدعاء الأمر على عريضة لعلة عدم توقيعه والا رد كافة مطالب الجهة المستدعية لعدم صحتها وعدم قانونيتها ولإنتفاء ما يبررها وتضمينها النفقات كافة،
وحيث ينهض من ظاهر المعطيات المتوافرة في الإستدعاء ان الجامعة الأميركية في بيروت قد ابلغت الطلاب المستدعين بواسطة البريد الإلكتروني بأنها وبإنقضاء فترة السماح الممنوحة لهم لتسديد رصيد القسط الجامعي في 2/3/2021 سوف يتم شطب تسجيلهم بتاريخ 3/3/2021 بحيث يتم شطبهم من مواد التسجيل كافة ومنعهم من حضور الصفوف ومن الولوج الى نظام التدريس الإلكتروني او اجراء امتحاناتهم،
وحيث ان الفقرة الأولى من المادة 579أ.م.م. أجازت لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، كما اجازت المادة 589أ.م.م. اتخاذ التدابير الرامية الى حفظ الحقوق ومنع الضرر،
وحيث يتبدّى من ظاهر المستندات المرفقة بالإستدعاء، ان المستدعين قد أودعوا لدى دائرة الكاتب العدل قيمة الأقساط التي اعتبروها متوجبة بذمتهم وابلغوا العروض والإيداعات من الجامعة التي رفضتها بدورها،
وحيث وإن كان العرض والإيداع الفعلي لا يعتبر ايفاءً مبرئاً للذمة انطلاقاً من احكام المادة 825 أ.م.م. التي ربطت اعلان براءة ذمة المدين بصدور حكم قضائي،
لذلك
حفظاً للحقوق ومنعاً للضرر،
يقرّر: وقف تنفيذ مفاعيل القرار الصادر عن الجامعة الأميركية في بيروت المبلغ من المستدعين بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 20/2/2021 والزامها بمضمون القرار الحاضر، كتدبير مؤقت لمدة اسبوعين من تاريخ تبلغها هذا القرار تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسين مليون ليرة لبنانية عند المخالفة وذلك افساحاً في المجال امام الجهة المستدعية بمراجعة محاكم الأساس المختصة.
قراراً صدر في بيروت بتاريخ 26/2/2021.
* * *

