• لبنان
  • الإمارات
  • الكويت
  • قطر
← المجلة القضائية

قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية رقم 145/2020 تاريخ 17/9/2020: منع المحاكمة عن المدعى عليه الجندي ع.ع. بجرم تجارة الأسلحة الحربية وتبييض الأموال لانتفاء الدليل على إيداع الأموال المتآتية من تجارة الأسلحة في حساب مصرفي أو توظيفها في شراء عقارات أو منقولات أو مجوهرات لإخفاء مصدرها الحقيقي.

 

رقم التحقيق: ١١٣/٢٠٢٠

الهيئة: الرئيس: نجاة ابو شقرا

1- منع المحاكمة بجنحة تجارة الأسلحة الحربية لوقوف الفعل عند حدّ المحاولة غير المعاقب عليها. 

2- منع المحاكمة بجرم تبييض الأموال لإنتفاء الدليل على إيداع الأموال المتأتية من تجارة الأسلحة في حساب مصرفي أو توظيفها في شراء عقارات أو منقولات أو مجوهرات لإخفاء مصدرها الحقيقي.

3- تحقق جنحة إطلاق عيارات نارية في الهواء بمجرد إطلاق النار من سلاح حربي غير مرخص دون سقوط قتلى وجرحى. 

4- تحقق جرم المادة /72/ من قانون الأسلحة والذخائر بمجرد حمل سلاح دون ترخيص. 

لدى التدقيق،

وبعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم ١١٥٠٣/٢٠٢٠ تاريخ ١/٩/٢٠٢٠ ومرفقاتها،

وعلى مطالعة حضرة مفوض الحكومة المعاون تاريخ ٧/٩/٢٠٢٠،

وعلى الأوراق كافة،

تبين أنه أسند إلى المدعى عليهم:

١- الجندي ع.ع. والدته نافلة، مواليد ١٩٩٧، لبناني رقم سجله ١٠/ وادي الرطل- الهرمل، رقمه العسكري /٢٠١٩٢٢٩٦١/، (أوقف وجاهياً بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٠ ولا يزال موقوفاً)،

٢- ح.ز.، مجهول باقي الهوية،

٣- م.أ.، مجهول باقي الهوية،

٤- ع.ع.، مجهول باقي الهوية،

٥- ع.م.، مجهول باقي الهوية،

٦- ع.ع.، مجهول باقي الهوية،

٧- ع.ع.، مجهول باقي الهوية،

٨- إ.ع.، مجهول باقي الهوية،

٩- م.ع.، مجهول باقي الهوية،

١٠- ب.ب.، مجهول باقي الهوية،

١١- ع.ز.، مجهول باقي الهوية،

١٢-ـ شخص ملقب "السعدان"، مجهول باقي الهوية،

١٣- كل من يظهره التحقيق،

بأنهم، في الأراضي اللبنانية، بتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم جميع المدعى عليهم على الاتجار بالأسلحة الحربية وتبييض الأموال الناتجة عنها وأقدم الأول على إطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي غير مرخص،

الجرم المنصوص عنه في المواد /٧٢/ أسلحة والمادة /٣/ من القانون ٤٥/٢٠١٥ (والصحيح ٤٤/٢٠١٥) لجميع المدعى عليهم والقانون ٧١/٢٠١٦ للأول،

وأنه بنتيجة التحقيق تبين ما يلي،

أولاً: في الوقائع:

أن المدعى عليه الجندي ع.ع.كان يخضع لتحقيق أولي لدى فرع التحقيق في الشرطة العسكرية بموجب المحضر رقم ١٣٢١/ ف ت تاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٠ بقضية مخدرات، حين تبين وجود صور لأسلحة حربية على هاتفه وصور له تظهره وهو يطلق النار في الهواء، وقد أشارت النيابة العامة العسكرية بتنظيم محضر على حدة بهذا الشأن، وعليه تمّ تنظيم المحضر المسند له التحقيق الراهن (إحالة الشرطة العسكرية رقم ٣٦٥٩٣/ش ع/ت تاريخ ٣١/٨/٢٠٢٠) حيث أدلى المدعى عليه أنه لم يقدم على بيع أي من قطع السلاح الموجودة صورها على هاتفه، لكن ما حصل أنه منذ حوالي الثمانية أشهر طلب منه العديد من الأشخاص بينهم المجند غ.ن. تأمين أسلحة حربية لهم وهو لهذه الغاية قصد المدعى عليه ح.ز. وقام بالتقاط صور لأسلحة حربية من عنده وأرسلها إلى هؤلاء الأشخاص بهدف بيع الأسلحة لهم، لكن هذا الأمر لم يتم، وأنه تواصل سابقاً مع العديد من تجار الأسلحة الحربية منهم المدعى عليهم ح.ز.المذكور سابقاً، وم.أ.، وع.ع.، وع.م.، وع.ع.، وع.ع.، وإ.ع.، وم.ع.، ب.ب. وع.ز. (وقد ورد خطأ في ورقة الطلب ب.ب. وع.ز. في حين أن المدعى عليه ذكر إسم بشارة ، ثم إسم بدر وع.ز.) وشخص ملقب "السعدان"، وذلك بهدف بيع الأسلحة لصالحهم، لكنه لم يقدم على بيع أي نوع من أنواع الأسلحة، وأن لديه العديد من الصور على هاتفه يظهر فيها وهو يحمل أسلحة حربية، وأنه التقط هذه الصور بداعي التباهي، وأنه أقدم على إطلاق النار في الهواء من بندقية كلاشينكوف تعود للمدعى عليه ع.ز.، وأن إطلاق النار حصل في منطقة نائية في جرود بعلبك وذلك قبل حوالي السنة، وأنه لا يحوز أي سلاح حربي،

وقد أرفق التحقيق الأولي بصور لأسلحة حربية استخرجت من هاتف المدعى عليه وصورة لها تظهره يطلق النار من بندقية حربية،

وأنه لدى التحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليه الجندي ع.ع.أقرّ بما أسند له لناحية إطلاق النار وأنكر تجارته بالأسلحة الحربية وتبييضه الأموال وأدلى أنه أقدم على سحب شيكات وكلها ذات رصيد، وأن إطلاق النار حصل قبل حوالي السنة في منطقة فضاء في بعلبك، وأنه استخدم بندقية كلاشينكوف، وأن هذا السلاح يعود للمدعى عليه ع.ز.، وأن هاتفه يتضمن صوراً له وهو يحمل أسلحة حربية، وأن هذه الأسلحة تعود للمدعى عليه ع.ز.، وأنه يظهر في الصورة الأولى المرفقة بالتحقيق الأولي وهو يحمل بندقية كلاشينكوف تعود للمدعى عليه ع.ز.، وأن هذه الصورة التقطت يوم إطلاقه النار في الهواء، وأن الصورتين الثانية والرابعة تعودان للبندقية عينها وقد أرسلهما له ع.ز.، وأن الصورتين الثالثة والسادسة تعودان لمسدس واحد يعتقد أن ع.ز. أرسلهما له أيضاً، وهو لا يتذكر الصورة الخامسة وقد يكون أنزلها من فايسبوك، وأن الصورة السابعة يظهر فيها شابان أحدهما من آل زعيتر لكنه لا يعرف إسميهما، وأنه أخذ هذه الصورة من خانة "القصة story" لأحدهم عن فايسبوك، وأنه يعرف باقي المدعى عليهم كونهم من بعلبك لكنه لا يعرف كامل هوياتهم، وأنه لم يبع ولم يشترِ منهم السلاح، لكنه تلقى منهم صوراً لأسلحة حربية، بداعي التعرف على الأسلحة، وأنه لم يسعَ لتأمين مشترين أو بائعين لهؤلاء الأشخاص، وأن المجند غ.ن.أرسل له صورة لبندقية كلاشينكوف وطلب منه التحري له عن ثمنها الحقيقي كونه من البقاع، وأن التواصل بينه وبين غ.ن. اقتصر عند هذا الحدّ، وهو لم يؤمن لغ.ن. أي سلاح، وأنه لا يوجد شخص يعرفه بإسم ب.ب.، بل هو يعرف شخصاً بإسم ب.ب.، ويعرف شخصاً آخر يدعى ب.ز.، وأن باقي المدعى عليهم لا يتاجرون بالأسلحة الحربية، وأن أياً من المدعى عليهم أو من تجار الأسلحة لم يقصده ويعطه أموالاً ناتجة عن تجارة الأسلحة ليودعها له في حسابه المصرفي ولم يطلب منه أحد شراء عقارات أو منقولات أو مجوهرات من أموال ناتجة عن هذه التجارة، وأن ما يعرفه أن المدعى عليه ع.ز. يحوز أسلحة حربية لكنه لا يعرف إن كان ع.ز. يتاجر بها، وما يعرفه أن ع.ز. يتجول بحرية ولا يعرف عنه أنه مطلوب، وأنه لا يعرف رقم هاتف ع.ز.،               

 

ثانياً: في الأدلة:

تأيدت هذه الوقائع:

- بالادعاء والتحقيقات الأولية والاستنطاقية،

- بأقوال المدعى عليه الجندي علي علوه،

- بالصور المرفقة بالتحقيق الأولي،

- بمجمل الأوراق،

ثالثاً: في القانون:

حيث أسند إلى المدعى عليه ع.ع.تجارته بالأسلحة الحربية وتبييضه الأموال الناتجة عن هذه التجارة وإطلاقه النار في الهواء من سلاح حربي غير مرخص،

وحيث أن المدعى عليه كان أدلى لدى التحقيق الأولي معه أنه تواصل مع العديد من تجار الأسلحة بهدف تأمين زبائن لهم لكنه لم يفلح في ذلك، وأنه لم يقدم على بيع أي نوع من أنواع السلاح، وهو أنكر ما أسند له لهذه الناحية لدى التحقيق الاستنطاقي معه وأدلى أنه تلقى صور الأسلحة الموجودة على هاتفه بداعي التعرف على الأسلحة وليس بداعي التجارة بها،

وحيث وفي حال الأخذ بأقواله التي وردت في التحقيق الأولي، فإن المدعى عليه يكون قد أقرّ بمحاولته العمل في تجارة الأسلحة الحربية،

وحيث أن لا نص يعقاب على المحاولة في جنحة المادة /٧٢/ أسلحة،

وحيث يقتضي بالتالي منع المحاكمة عن المدعى عليه الجندي ع.ع.بجرم تجارة الأسلحة الحربية المسند إلى المادة /٧٢/ أسلحة سنداً للمادة /٢٠٢/ عقوبات،

وحيث لناحية جرم تبييض الأموال، فإن التحقيق الأولي خلا من أي سؤال وجّه للمدعى عليه الجندي ع.ع.في هذا الإطار،

وحيث أن المدعى عليه المذكور أنكر ما أسند له لهذه الناحية لدى التحقيق الاستنطاقي معه،

وحيث أن النيابة العامة والتي يقع على عاتقها عبء الإثبات لم تقدم أي دليل ولو بدء بينة على ما أسندته للمدعى عليه لهذه الناحية،

وحيث يقتضي بالتالي منع المحاكمة عنه بموجب المادة /٣/ من القانون ٤٤/٢٠١٥ (وقد ورد خطأ في ورقة الطلب كما في المطالعة بالأساس رقم القانون ٤٥) لعدم الدليل،

وحيث أن المدعى عليه الجندي ع.ع.أقرّ بإطلاقه النار في الهواء من سلاح حربي غير مرخص قبل حوالي السنة،

وحيث أن التحقيقات لم تنبئ عن سقوط قتلى أو جرحى جرّاء فعله هذا،

وحيث يقتضي الظن به بموجب البند /أ/ من المادة الوحيدة من القانون ٧١/٢٠١٦ وبموجب المادة /٧٢/ أسلحة،

وحيث أن المدعى عليه الجندي ع.ع.أقرّ أيضاً أنه أقدم مرات عدة على حمل سلاح دون ترخيص، ما يوجب الظن به لهذه الناحية بموجب المادة /٧٢/ أسلحة أيضاً،

وحيث أن التحقيقات لم تتوصل إلى بيان كامل هوية باقي المدعى عليهم وأسماؤهم الصحيحة هي علي الشكل التالي: ح.ز.، م.ا.، ع.ع.، ع.م.، ع.ع.، ع.ع.، إ.ع.، م.ع.، بشارة، ب.ز.، ع.ز.، شخص ملقب "السعدان"،

وحيث يقتضي تسطير مذكرة بالتحري الدائم لمعرفة كامل هوياتهم وليصار إلى ملاحقتهم أصولاً عند الاقتضاء،

   

لـــذلـــــــــــــــــــــــك

نقرر وفقاً وخلافاً للمطالعة،

أولاً:  منع المحاكمة عن المدعى عليه الجندي ع.ع. بجرم تجارة الأسلحة الحربية المسند إلى المادة /٧٢/ أسلحة لوقوف فعله عند حدّ المحاولة وذلك سنداً للمادة /٢٠٢/ عقوبات.

ثانياً: منع المحاكمة عنه بموجب المادة /٣/ من القانون ٤٤/٢٠١٥ (وليس ٤٥/٢٠١٥ كما ورد خطأ في ورقة الطلب وفي المطالعة بالأساس) لعدم الدليل.

ثالثاً: الظن به بموجب البند /أ/ من المادة الوحيدة من القانون ٧١/٢٠١٦ وبموجب المادة /٧٢/ أسلحة عن فعل إطلاقه النار في الهواء من سلاح حربي غير مرخص ولحمله أسلحة حربية دون ترخيص.

رابعاً: إيجاب محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت وتكبيده النفقات القانونية كافة.

خامساً: تسطير مذكرة بالتحري الدائم لمعرفة كامل هويات باقي المدعى عليهم وأسماؤهم الصحيحة هي على الشكل التالي: حسن زعيتر، ومهدي أمهز، وع.ع.، وع.م.، وع.ع.، وع.ع.، وإ.ع.، وم.ع.، وبشارة، وبدر زعيتر، وع.ز.، وشخص ملقب "السعدان"، ليصار إلى ملاحقتهم أصولاً عند الاقتضاء.

سادساً: إحالة الأوراق جانب النيابة العامة العسكرية لإيداعها المرجع الصالح.

قراراً صدر في بيروت بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٠

نظر من النيابة العامة العسكرية.

*   *   *