• لبنان
  • الإمارات
  • الكويت
  • قطر
← المجلة القضائية

حكم جديد للقضاء يؤكد قانونية التسديد بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي

أصدرت المحكمة الابتدائية في بيروت – الغرفة السادسة، الناظرة في القضايا المالية والمؤلفة من الرئيسة زلفا الحسن والعضوين لارا كوزاك ونانسي كرم، حكما قضى باعلان صحة العرض والايداع الحاصلين بواسطة الكتاب العدل بالليرة اللبنانية وعلى اساس سعر صرف الدولار الاميركي الرسمي بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان، واعتبار ان المدعى عليه قد سدد اصولا المبلغ الذي يدين به للمصرف المدعي.

واعتبر الحكم ان النظام العام الاقتصادي والمالي الهادف الى حماية العملة الوطنية، لا يمكن الاتفاق على مخالفتها والا كان الاتفاق باطلا، وبالتالي لا يمكن فرض الدفع بالعملة الاجنبية، وبصورة أولى لا يمكن رفض الايفاء بالعملة الوطنية، ويصطدم الرفض بهذه الاحكام الالزامية. ويعود للجهة المدعى عليها إيفاء رصيد القرض المتوجب بذمتها بالعملة الوطنية وفقاً لما تكرسه النصوص القانونية، ولا يمكن للجهة المدعية رفض التسديد بهذه العملة.

وبالنسبة لمسألة تحديد قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، اعتبر الحكم إن المادة 2 من قانون النقد والتسليف تنص على أنه يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص. وقد اتت هذه المادة صريحة لجهة تحديدها حصراً المرجع المخول وضع سعر العملة الوطنية وهو القانون. وتبعاً لذلك فإن قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وبالنسبة للعملات الأجنبية، وتاليًا قيمة الدولار الاميركي بالنسبة للعملة اللبنانية، تحددان بقانون يصدر عن المجلس النيابي.

واضاف الحكم بانه من الثابت ان سعر صرف الليرة اللبنانية يتراوح بين الـ1507 والـ1515 ل.ل. للدولار الواحد يعدّ، وفقاً لنشرة مصرف لبنان الرسمية، وهو السعر الرسمي المعمول به في لبنان حتى تاريخه، وهو بدوره السعر الذي لا يزال ساريًا ومطبقًا حتى تاريخه في إطار جميع المعاملات الرسمية والقانونية. وختم الحكم بانه خلافا لما تقدم، فإن خروج المحاكم عن السعر الرسمي من شأنه منح السلطة القضائية صلاحية ممنوحة حصراً إلى السلطة التشريعية، وينطوي ذلك على مخالفة القوانين المرعية الاجراء. لذا يقتضى إعلان صحة معاملة العرض والايداع بالليرة اللبنانية.