قاعدة البيانات
التشريعات
الدساتير والقوانين والمراسيم والقرارات اللبنانية
قانون اصول المحاكمات الجزائيةقانون 328/2001قانون اصول المحاكمات المدنيةPDF · 4.2 MBقانون الاستملاكPDF · 0.6 MBقانون الايجاراتPDF · 0.6 MBقانون البلدياتقانون 118/1977قانون البناءPDF · 0.6 MBقانون التجارة البحريةقانون None/1947قانون التجارة البريةPDF · 3.9 MBقانون الدفاع الوطنيPDF · 1.7 MBقانون الضريبة على القيمة المضافةPDF · 1.2 MBقانون الضمان الاجتماعيPDF · 1.7 MBقانون العقوباتقانون 340/1943قانون العملPDF · 0.9 MBقانون المحاسبة العموميةPDF · 1.6 MBقانون الملكية العقاريةPDF · 1.1 MBقانون الموجبات والعقودقانون None/1932قانون تنظيم ديوان المحاسبةقانون 82/1983قانون تنظيم مهنة المحاماةقانون 8/1970قانون حماية النساء و سائر أفراد الاسرة من العنف الاسريقانون 293/2014قانون دستوريPDF · 0.7 MBقانون رسم الطابع الماليقانون 67/1967قانون ضريبة الدخلقانون 144/1959قانون فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولةقانون 146/1959
4,282 نتيجة
تدابير احترازية لحماية القطاع المالي والاقتصادي في لبنان من التعامل مع الجهات غير المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية
يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها[1]
يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها[1]
تحديد دقائق تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 24 نيسان 2025 (تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022)
طلبات رفع السرية المصرفية المقدمة من قبل مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على المصارف
أنموذج اعرف عميلك (KYC) الخاص بالعمليات النقدية وبعمليات الصرافة
أنموذج اعرف عميلك (KYC) الخاص بالعمليات النقدية وبعمليات الصرافة
أنموذج اعرف عميلك (KYC) الخاص بالعمليات النقدية وبعمليات الصرافة
يرمي الى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفذ بالمرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقذ والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) والى إعادة تقييم أصولها العقارية الأخرى والى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها او إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية
يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها[1]
تحديد دقائق تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 24 نيسان 2025 (تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022)
طلبات رفع السرية المصرفية المقدمة من قبل مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على المصارف
آلية معالجة طلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة المستندة الى كفالة مالية أو عينية عقارية
يرمي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة[1]
يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات[1]
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب كافة
تقديم المعاملات الخاصة بالمكلفين لدى مديرية الواردات والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات عبر البريد الإلكتروني
يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب بناء على مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022[1]
يتعلق بتحديد الآلية التي يتوجب على الإدارة الضريبية أن تعتمدها في طلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات محمية بالسرية المصرفية من مصرف لبنان ومن المصارف التجارية العاملة في لبنان ونطاق تلك المعلومات
الى جميع المؤسسات العامة والبلديات والأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن شرح الضرائب والرسوم المسددة للخزينة اللبنانية
