تحديد الاعمال التي يحظّر على شركات الاوف شور تعاطيها وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته. (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- أوف شور)
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.