حيث انه خلافا لما يدلي به المستدعي لجهة مرور الزمن لا يؤلف سببا من اسباب اعادة المحاكمة وان ما جاء في الفقرة الأخيرة من البند (د) من المادة 328 محاكمات جزائية من ان سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب اعادة المحاكمة لا تجعل من مرور الزمن بحد ذاته سببا لها فما قصدته الفقرة المذكورة بما تنص عليه بقي ان تحقق مرور الزمن لا يؤلف عائقا دون سماع طلب اعادة المحاكمة شرط ان يكون هذا الطلب متوافر فيه احد الأسباب المحددة في المادة 328 محاكمات جزائية، واي من هذه الاسباب غير متحقق بالمراجعة الحاضرة وفقا لما سبق بيانه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.