حيث انه وما يجدر قوله في البدء أن الهيئة الاتهامية بحثت وناقشت الدفع الشكلي المتعلق بانطواء الزمن على الجرائم المدعى بها من دون الادلاء به من قبل صاحب المصلحة، وهذا جائز من الوجهة القانونية، وعلى كل ان طالب النقض لم يعترض على ذلك في اطار طعنه الراهن، وانما طعنه اقتصر على القول ان جرائم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور المدعى بها عادت واستمرت ولم يكن على بينة منها بسبب كتمها واخفائها فترة طويلة وحتى عام 2001 ولذا اعتبر أن الزمن لم ينقض عليها، وبرر رأيه أنه وفي حالة كتم وإخفاء الجرائم لا يبدأ مرور الزمن الا من تاريخ الاكتشاف لا سيما إذ عادت او استمرت نتائجها بالظهور تباعاً
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.