لا يجري حساب مدة مرور الزمن الا ابتداء من بلوغ الفار سن انتهاء الخدمة القانوني المحدد لرتبته بموجب انظمة الجيش. لا يمر الزمن على دعوى الحق العام ولا على العقوبة المقضى بها في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى من المادة 113، وفاقا لما جاء في المادة 115 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1976.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.