حيث انه بمقتضى احكام هذه المادة لا تخضع للتمديد إلا عقود الايجار المتعلقة بالعقارات المبنية، والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم التقيد نصا او دلالة فلا يجوز حصر نطاق اعمال هذا المبدأ بالاراضي الزراعية، او بالوحدات العقارية القائمة بذاتها مما يطالب به المميز عليه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.