حيث ان من المسلم به بداهة، انطلاقا من لغة النص والمنطق القانوني، ان «الإسقاط من حق التمديد» الذي يتيح قابلية التمييز المنصوص عنه في المادتين 10 و21 من القانون رقم 160/1992، يفترض حكما وجود حق في الإيجار ثابت ومحدد، أي أن يكون المستأجر صاحب حق في الإيجار وفي تمديده بلا نزاع، فيأتي النزاع القابل للتمييز منصبا ومقتصرا على توافر أو عدم توافر إحدى حالات الاسقاط من حق التمديد المحددة حصرا في المادة العاشرة – أو ما عادلها في قوانين الإيجارات الاستثنائية السابقة، الأمر غير المتوافر في الدعوى الحالية حيث ينصب النزاع أصلا فيها على وجود أو عدم وجود حق بالايجار للجهة المميز عليها بمعزل عن حق المستأجر الأصلي وعلى توافر أو عدم توافر شروط تطبيق المادة 11 من قانون 20/1982.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.