التاريخ الذي يجب ان يعتد به في تحديد التعويض العادل، يكون التاريخ الذي يفصل به في النزاع الحاصل بشأنه ويحدد مبلغه فيه بصورة نهائية مبرمة. فاذا انتهى النزاع في المرحلة الابتدائية فيقدر التعويض بتاريخ الحكم الابتدائي بمثل الثمن الحقيقي الذي يكون للعقار المستملك بهذا التاريخ. واذا استمر النزاع قائما بشأن التعويض عن طريق الطعن بالحكم الابتدائي، فيقدر التعويض عندئذ من جديد بتاريخ صدور الحكم في هذا الطعن، وحيث يعتد في تقديره بالاسعار الجديدة التي قد تكون ارتفعت بنتيجة تطور الظروف الاقتصادية ولا سيما بسبب انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية التي يحدد بها التعويض. ويستمر الامر كذلك حتى صدور حكم مبرم بالتعويض في آخر طعن يرفع بشأنه بحيث تعتمد الاسعار الراهنة بتاريخ هذا الحكم في تحديد القيمة النهائية للتعويض والتي يجب ان تكون معادلة للثمن الحقيقي للعقار المستملك بالتاريخ المذكور او لمبلغ يسمح بشراء عقار مماثل بالتاريخ نفسه. ويبرر ذلك على الاخص بكون الضرر قد تفاقم باستمرار بسبب امتناع الادارة المستملكة عن دفع التعويض العادل المتوجب عليها اداؤه لصاحب العقار المستملك وفقا لما تقدم شرحه، ويستمر الضرر في تفاقمه حتى صدور الحكم النهائي المبرم في قضية التعويض وحيث يجب ان يحدد بقيمته النهائية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.