نصت المادة 560 فقرتها الاولى من قانون اصول المحاكمات المدنية على ان تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة كتابية كانت ام حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم ما لم يكن الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن العادية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.