بما انه يستفاد من قانون الرسوم البلدية أن مطرح الرسم البلدي على القيمة التأجيرية هو مجموع ما يتكبده شاغل البناء لقاء إشغاله (كما يقصد القانون من عبارة الإشغال) ضمن إطار الوحدة التعاقدية المبينة في الاتفاق بين المؤجر والمستأجر. ومن الطبيعي بهذا الخصوص ان لا يضاف تعاقد ما على تعاقد آخر وقد تختلف الحقوق والموجبات العقدية في كل منهما عما هي عليه في الآخر. على ان يبقى هذا الامر ضمن حدود الحقيقة فلا يغطي التحايل على احكام القانون كما لو عمد الفريقان المتعاقدان الى تنظيم سند ايجار صوري يختلف عن التعاقد الحقيقي بينهما بقصد التوصل الى خفض الرسوم البلدية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.