جاء في المادة 2 من القرار رقم 3339/1930 المتعلق بالملكية العقارية بأنه: لا يقصد بلفظة (أبنية) المباني فقط (كبيوت السكن، والمخازن والمصانع، والعنابر، والاهراء الخ... بل المنشآت الفنية ايضا على انواعها كالجسور والآبار، والافران، والسدود والخزانات، والانفاق الخ...) وبصورة اعم كل ما جمع من مواد البناء فشد بعضه الى بعض بصورة ثابتة، سواء أكان ذلك على ظاهر الارض او في باطنها.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.