بما أنه تجدر الاشارة إلى أن أحكام المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 (تقابلها المادة 169 من قانون 60/88)* المتذرع بها من البلدية تتعلق بمهلة مرور الزمن المسقطة لتحصيل التكاليف الصادرة بحق المكلفين وبعبارة أخرى ان المادة 160 المذكورة تتعلق بالرسوم التي صدر بشأنها تكليف ولم تحصل بعد مضي اربع سنوات بعد السنة التي جرى فيها التكليف المذكور.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.